الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣١٩ - يجب الضمان على الاخذ دون الردء
هو يتعدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل وأقبل جماعة من الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا مع امرأته فقال عمر ما يقول هؤلاء ؟ قال ضرب الآخر فخذ امرأته بالسيف ، فان كان بينهما أحد فقد قتله فقال لهم عمر ما يقول ؟ قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين فقال عمر إن عادوا فعد .
رواه هشيم عن مغيرة عن ابراهيم أخرجه سعيد ، فان كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيها ، وان كانت مكرهة فعليه القصاص ، فأما ان قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته فقتلها أو قتله فقال علي ان جاءوا باربعة شهداء والا فليعط برقبته ، فعلى هذا يفتقر إلى أربعة شهود لحديث علي ، وروي انه يكفى شاهدان لان البينة تشهد على وجوده مع المرأه وهذا يثبت بشاهدين وانما الذي يحتاج إلى أربعة الزنا وهذا لا يحتاج إلى اثبات الزنا ، فان قبل فحديث عمر في الذي وجد مع امرأته رجلا ليس فيه بينة وكذلك روي ان رجلا من المسلمين خرج غازيا وأوصى بأهله رجلا فبلغ الرجل أن يهوديا يختلف إلى امرأته فكمن له حتى جاء فجعل ينشد واشعث غره الاسلام مني
خلوت بفرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويصحي
على جرداء لاحقة الحزام كأن مواضع الرتلات منها
فئام ينهضون إلى فئام فقام إليه فقتله فرفع ذلك إلى عمر فاهدر دمه ، فالجواب ان ذلك ثبت عنده باقرار الولي ، وإن لم تكن بينة فادعى علم الولى بذلك فالقول قول الولى مع يمينه