الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩٥ - حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم
اليسار تقطع قودا فجاز قطعها في السرقة كاليمني ولانه فعل أبي بكر رضي الله عنهما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ولنا ماروى سعيد ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لاصحابه ما ترون في هذا ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال قتلته إذا وما عليه القتل باي شئ يأكل الطعام ؟ باي شئ يتوضأ للصلاة ؟ بأي شئ يغتسل من جنابته ؟ بأي شئ يقوم على حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الاول وقال مثل ما قال أول مرة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله وروي عنه أنه قال إني لاستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها ولان في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس فلم يشرع في حد كالقتل ، ولانه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثالثة لانها آلة البطش كاليمني وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها لان ذلك بمنزلة الاهلاك فانه لا يمكنه أن يتوضأ ويغتسل ولا يستنجي ولا يحترز من نجاسة ولا يزيلها عنه ولا يدفع عن نفسه ولا يأكل ولا يبطش وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة ، فأما حديث جابر ففي حق رجل استحق القتل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أول مرة وفي كل مرة وقال النسائي فيه : حديث منكر وأما الحديثالآخر فلم يكره أصحاب السنن ولم نعلم صحته وفعل أبي بكر وعمر قد عارضه قول علي وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي فروى سعيد حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن