الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩١ - شروط الاعتراف
أقر انه سرق نصابا من رجلين فصدقه احدهما دون الآخر أو قال الآخر
بل غصبتنيه أو جحدتنيه لم يقطع وبه قال اصحاب الرأي وقال ابو ثور يقطع
ولنا أنه لم يوافق على سرقة نصاب فلم يقطع كالتي قبلها وان وافقاه جميعا
قطع وان حضر احدهما فطالب ولم يحضر الآخر لم يقطع لان ما حصلت المطالبة به
لا يوجب القطع بمفرده ، وإن أقر انه سرق من رجل شيئا فقال الرجل قد فقدته
من مالي فينبغي ان يقطع لما روي عن عبد الرحمن بن ثعلبة الانصاري عن أبيه
أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى
الله عليه وسلم فقالوا انا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه
وسلم فقطعت يده ، قال ثعلبة انا انظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله
الذي طهرني منك أردت ان تدخلي جسدي النار رواه ابن ماجه
( مسألة ) ( وإذا
وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وهو ان تغمس في زيت مغلي فان
عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت ) لا خلاف بين اهل العلم في ان
السارق اول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع وفي قراءة عبد
الله بن مسعود ( فاقطعوا أيمانهما ) وهذا إن كان قراءة والا فهو تفسير ،
وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا
يمينه من الكوع ولا مخالفلهما في الصحابة ولان البطش بها أقوى فكانت
البداءة بها اردع ولانها آلة السرقة فناسبت عقوبته باعدام آلتها ، وإذا سرق
ثانيا قطعت رجله اليسرى وبذلك قال الجماعة الاعطاء حكي عنه أنه تقطع