الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨ - إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم
تناولا واحدا ولانها لو قسمت عليهم بالحصص لوجب أن لا يقسم على
الاول أكثر من سبع عشرة يمينا وإن قيل انما حلف بقدر حصته وحصة الثالث
فينبغي أن يحلف أربعا وثلاثين يمينا ، وإذا قدمالثالث ففيه وجهان ( أصحهما )
يحلف عليه خمسين يمينا ويستحق ثلث الدية ( والآخر ) يحلف سبع عشرة يمينا
وإن حضروا جميعا حلف عليهم خمسين يمينا واستحق الدية عليهم أثلاثا وهذا
التفريع يدل على اشتراط حضور المدعى عليه وقت الايمان وذلك أنها أقيمت مقام
البينة فاشترط حضور من أقيمت عليه كالبينة وكذلك إن ردت الايمان على
المدعى عليهم اشترط حضور المدعين وقت حلف المدعى عليهم لان الايمان له
عليهم فيعتبر رضاه بها وحضوره إلا أن يوكل وكيلا فيقوم مقام الموكل
( فصل )
ويبدأ في القسامة بايمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ، الكلام في هذا
الفصل في أمرين ( أحدهما ) أن الايمان تشرع في حق المدعين أولا فيحلفون
خمسين يمينا على المدعى عليه أنه قتلهم ويثبت حقهم فان لم يحلفوا حلف
المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ وهذا قول يحيى بن