الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣٩ - شروط وجوب القطع في السرقة
باب القطع في السرقة الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ، اما
الكتاب فقول الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) واما السنة
فروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع اليد في ربع دينار )
فصاعدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انما هلك من كان قبلكم بانهم
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ) متفق عليه
في أخبار سوى هذه نذكرها ان شاء الله تعالى في مواضعها ، وأجمع المسلمون
على وجوب قطع السارق في الجملة
( مسألة ) ( ولا يجب إلا بسبعة
شروط ) ( أحدها ) السرقة
وهي أخذ المال على وجه الاختفاء ومنه استراق السمع ومسارقة النظر
إذا كان يستخفي بذلك
( مسألة ) ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا
خائن ولا جاحد وديعة ولا عارية وعنه يقطع جاحد العارية ) لا يقطع مختطف ولا
مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال اقطع المختلس ولانه يستخفي
باخذه فيكون سارقا ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الامصار على خلافه وقد
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع
) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس ع