الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١ - نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه
هو الذي عرفه أخوه فيحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين
يمينا ويستحق ربع الدية وان عاد كل واحد منهما فقال قد عرفت الذي جهلته وهو
الذي عينه أخي حلف أيضا على الذي حلف عليه أخوه وأخذ منه ربع الدية ،
ويحلف خمسا وعشرين يمينا لانه يبني على ايمان أخيه فلم يلزمه أكثر من خمس
وعشرين كما لو عرفه ابتداء ، وفيه وجه آخر يحلف خمسين لان أخاه حلف خمسين
يمينا ، وللشافعي في هذا قولان كالوجهين ، ويجئ في المسألة وجه آخر ان
الاول لا يحلف أكثر من خمس وعشرين يمينا لانه انما يحلف على ما يستحقه
والذي يستحقه النصف فيكون عليه نصف الايمان كما لو حلف أخوه معه ، وان قال
كل واحد منهما الذي كنت جهلته غير الذي عينه أخي بطلت القسامة التى أقسماها
لان التكذيب يقدح في اللوث فيرد كل واحد منهما ما أخذ من الدية ، وان كذب
احدهما اخاه ولم يكذبه الآخر بطلت قسامة المكذب دون الذي لم يكذب
( فصل ) إذا قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله ، أو ظلمته
بدعواى القتل عليه أو قال كان هذا المدعى عليه في بلد آخر يوم قتل وليي
وكان بينهما بعد ولا يمكنه أن يقتله إذا كان فيه بطلت القسامة ولزمه رد ما
أخذه لانه مقر على نفسه فقبل اقراره ، وان قال ما أخذته حرام سئل عن ذلك
فان قال أردت انني كذبت في دعواي عليه بطلت قسامته أيضا ، فان قال أردت أن
الايمان تكون في جنبه المدعى عليه كمذهب أبي حنيفة لم تبطل القسامة لانها
تثبت باجتهاد الحاكم فيقدم على اجتهاده ، وان قال هذا مغصوب وأقر بمن غصبه
منه لزمه رده عليه ولا يقبل قوله على من