الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٤ - أحكام السحر ومعناه والاقوال فيه
يعني في الاستتابة وقال أصحاب أبي حنيفة ان اعتقد ان الشياطين
تفعل له ما يشاء كفر وان اعتقد أنه تخييل لم يكفر وقال الشافعي ان اعتقد ما
يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة انها تفعل ما يلتمس أو اعتقد حل
السحر كفر لان القرآن نطق بتحريمه وثبت بالنقل المتواتر والاجماع وإلا فسق
ولم يكفر لان عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها بمحضر من الصحابة
ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها ولانه شئ يضر بالناس
فلم يكفر بمجرده كاذاهم ووجه قول الاصحاب قول الله تعالى ( واتبعوا ما
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى قوله وما يعلمان من أحد
حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر ) وقوله تعالى ( وما كفر سليمان )أي
ماكان ساحرا كفر بسحره وقولهما انما نحن فتنة فلا تكفر أي لا تتعلمه فتكفر
بذلك وقد ذكرنا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان الساحرة سألت أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون هل لها من توبة فما افتاها أحد
( فصل ) وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن
عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ،
ومالك ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية
عن أحمد وقد ذكرناها ووجهها ما ذكرنا من حديث عائشة في المدبرة التي سحرتها
فباعتها ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا
باحدى ثلاث :