الشرح الکبير
(١)
اذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم
٣ ص
(٢)
دعوى القتل لا تسمع على غير معين
٤ ص
(٣)
دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة
٥ ص
(٤)
بيان اللوث المشترط في القسامة
٧ ص
(٥)
لا تثبت القسامة ما لم يتفق الاولياء على الدعوى
١٣ ص
(٦)
إذا قال الولي بعد القسامة غلطت
١٦ ص
(٧)
إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول
١٦ ص
(٨)
الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه
١٧ ص
(٩)
دعوى الاولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث
١٨ ص
(١٠)
استحقاق الاولياء للقود بحلفهم اذا كانت الدعوى عمدا
٢٠ ص
(١١)
نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه
٢١ ص
(١٢)
فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه
٢٢ ص
(١٣)
شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان
٢٣ ص
(١٤)
النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة
٢٤ ص
(١٥)
حكم الخنثى المشكل في القسامة
٢٦ ص
(١٦)
إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم
٢٦ ص
(١٧)
إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه
٢٩ ص
(١٨)
إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق
٣٠ ص
(١٩)
حكم رد الايمان على المدعى عليهم
٣٠ ص
(٢٠)
لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد
٣١ ص
(٢١)
حكم قتل عبد المكاتب في القسامة
٣٢ ص
(٢٢)
المحجور عليه كفيره في دعوى القتل والدعوى عليه
٣٢ ص
(٢٣)
لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه
٣٢ ص
(٢٤)
لا قسامة فيما دون النفس من الاطراف والجوارح
٣٣ ص
(٢٥)
ليس للاولياء أن يقسموا على اكثر من واحد
٣٣ ص
(٢٦)
لا قسامة فيما لا قود فيه
٣٤ ص
(٢٧)
لا تسمع الدعوى إلا محررة
٣٥ ص
(٢٨)
جواز حلف الاولياء على القاتل بغلبة الظن
٣٦ ص
(٢٩)
يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة
٣٦ ص
(٣٠)
الكفارة في القتل وأحكامها
٣٧ ص
(٣١)
لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين
٤١ ص
(٣٢)
ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين
٤٢ ص
(٣٣)
لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة
٤٣ ص
(٣٤)
فروع في الشهادة على القتل
٤٣ ص
(٣٥)
ثبوت الامامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد
٥٢ ص
(٣٦)
محاربة أهل البغي
٥٣ ص
(٣٧)
حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج
٥٨ ص
(٣٨)
جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك
٦٠ ص
(٣٩)
حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي
٦١ ص
(٤٠)
حكم ضمان ما أتلفوه
٦١ ص
(٤١)
إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم
٦٣ ص
(٤٢)
حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم
٦٥ ص
(٤٣)
من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه
٦٦ ص
(٤٤)
البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين
٦٧ ص
(٤٥)
حكم الاموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج
٦٨ ص
(٤٦)
قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ
٧٠ ص
(٤٧)
حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد
٧١ ص
(٤٨)
استعانة أهل البغي بالكفار
٧١ ص
(٤٩)
اتلاف المرتدين أموال المسلمين
٧٢ ص
(٥٠)
لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة
٧٤ ص
(٥١)
الردة لا تصح إلا من عاقل
٧٥ ص
(٥٢)
لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا
٧٦ ص
(٥٣)
يقتل المرتد إن لم يتب
٧٨ ص
(٥٤)
هل يقبل توبة المرتد أم لا ؟
٧٨ ص
(٥٥)
قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا
٨٠ ص
(٥٦)
كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه
٨١ ص
(٥٧)
جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين
٨٢ ص
(٥٨)
حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما
٨٣ ص
(٥٩)
حكم تزوج المرتد وملكه
٨٣ ص
(٦٠)
حكم لحوق المرتد بدار الحرب
٨٤ ص
(٦١)
أحكام تارك الصلاة
٨٥ ص
(٦٢)
حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه
٨٥ ص
(٦٣)
حرمة ذبيحة المرتد
٨٧ ص
(٦٤)
صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين
٨٨ ص
(٦٥)
حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة
٩١ ص
(٦٦)
الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ
٩٢ ص
(٦٧)
حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب
٩٣ ص
(٦٨)
حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ
٩٤ ص
(٦٩)
متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب
٩٥ ص
(٧٠)
إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص
٩٥ ص
(٧١)
من أسلم من المرتدين من الابوين كان أولاده تبعا له
٩٦ ص
(٧٢)
موت أحد الابوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما
٩٧ ص
(٧٣)
الشهادة على رجل بالردة وأحكامه
٩٨ ص
(٧٤)
اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام
١٠٢ ص
(٧٥)
إذا صلى الكافر حكم باسلامه
١٠٢ ص
(٧٦)
إكراه الذمي أو المستأمن على السلام
١٠٤ ص
(٧٧)
حكم من اكره على الكفر
١٠٥ ص
(٧٨)
حكم من ارتد وهو سكران
١٠٨ ص
(٧٩)
حكم اسلام السكران في سكره
١١٠ ص
(٨٠)
لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه
١١٠ ص
(٨١)
حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم
١١١ ص
(٨٢)
من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد
١١٢ ص
(٨٣)
من سب الله تعالى كفر
١١٣ ص
(٨٤)
أحكام السحر ومعناه والاقوال فيه
١١٣ ص
(٨٥)
بيان حد الساحر
١١٦ ص
(٨٦)
هل يستتاب الساحر أم لا ؟
١١٦ ص
(٨٧)
صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام
١١٧ ص
(٨٨)
حكم الكاهن والعراف
١١٨ ص
(٨٩)
ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره
١١٨ ص
(٩٠)
صفة رجم الزاني لو كان رجلا
١٢٢ ص
(٩١)
صفة رجم المرأة الزانية
١٢٣ ص
(٩٢)
حكم ما لو هرب المرجوم
١٢٤ ص
(٩٣)
اجتماع الجلد والرجم
١٢٤ ص
(٩٤)
شروط الاحصان
١٢٦ ص
(٩٥)
لا يشترط الاسلام في الاحصان
١٢٩ ص
(٩٦)
ارتداد المحصن لا يبطل احصانه
١٣٠ ص
(٩٧)
شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته
١٣١ ص
(٩٨)
اذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم
١٣٢ ص
(٩٩)
يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان
١٣٢ ص
(١٠٠)
حد الزنا للحد البكر
١٣٣ ص
(١٠١)
يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين
١٣٧ ص
(١٠٢)
لا يقام الحد على حامل حتى تضع
١٣٨ ص
(١٠٣)
اقامة الحد على المريض وأحكامه
١٤١ ص
(١٠٤)
حد الزنا للعبد والامة
١٤٢ ص
(١٠٥)
حد العبد إذا عتق بعد زناه
١٤٥ ص
(١٠٦)
جواز اقامة الحد للسيد على رقيقة القن
١٤٦ ص
(١٠٧)
إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها
١٥٠ ص
(١٠٨)
إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه
١٥١ ص
(١٠٩)
في بيان معنى الزاني
١٥١ ص
(١١٠)
حكم وطء الميتة
١٥٢ ص
(١١١)
حكم تزوج ذات المحرم
١٥٢ ص
(١١٢)
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا
١٥٤ ص
(١١٣)
فصول في وجوب الحد وعدمه
١٥٥ ص
(١١٤)
لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا
١٥٦ ص
(١١٥)
حكم وطئ جارية الغير
١٥٦ ص
(١١٦)
حكم من وطئ جارية امرأته
١٥٧ ص
(١١٧)
لا حد على مكرهة
١٥٨ ص
(١١٨)
حكم ما لو أكره الرجل فزنى
١٥٩ ص
(١١٩)
أحكام اللواط
١٦٠ ص
(١٢٠)
أحكام المساحقة
١٦٢ ص
(١٢١)
أحكام اتيان البهائم
١٦٣ ص
(١٢٢)
يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات
١٦٥ ص
(١٢٣)
ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا
١٦٧ ص
(١٢٤)
إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له
١٦٨ ص
(١٢٥)
من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل
١٦٩ ص
(١٢٦)
النائم مرفوع عنه القلم
١٧٠ ص
(١٢٧)
حكم إقرار الاخرس
١٧١ ص
(١٢٨)
حكم إقرار المكره
١٧٢ ص
(١٢٩)
إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها أمرأته
١٧٢ ص
(١٣٠)
من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد
١٧٣ ص
(١٣١)
شروط شهود الزنا
١٧٥ ص
(١٣٢)
إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد
١٧٩ ص
(١٣٣)
حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين
١٨١ ص
(١٣٤)
رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة
١٨٢ ص
(١٣٥)
اختلاف شهود الزنا
١٨٣ ص
(١٣٦)
إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا
١٨٦ ص
(١٣٧)
إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين
١٨٦ ص
(١٣٨)
إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا
١٨٧ ص
(١٣٩)
حكم الشهدة بالزنا القديم
١٨٧ ص
(١٤٠)
جواز الشهادة بالحد من غير مدع
١٨٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا
١٨٩ ص
(١٤٢)
حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا
١٩٠ ص
(١٤٣)
كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
١٩٠ ص
(١٤٤)
لا يقيم الامام الحد بعلمه
١٩١ ص
(١٤٥)
حكم ما لو أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد
١٩٢ ص
(١٤٦)
حكم الزنا بالمرأة المستأجرة
١٩٤ ص
(١٤٧)
رجوع المقر بالزنا عن إقراره
١٩٥ ص
(١٤٨)
تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره
١٩٥ ص
(١٤٩)
حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد
١٩٧ ص
(١٥٠)
تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود
١٩٨ ص
(١٥١)
أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه
٢٠١ ص
(١٥٢)
أحكام القذف بعمل قوم لوط
٢٠٩ ص
(١٥٣)
انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح
٢١٢ ص
(١٥٤)
إذا قال لرجل يا ديوث ، يا كشحان
٢١٤ ص
(١٥٥)
حكم ما إذا انفى رجلا عن أبيه
٢١٥ ص
(١٥٦)
حكم تصديق القاذف
٢١٥ ص
(١٥٧)
القذف بصيغة أفعل التفضيل
٢١٦ ص
(١٥٨)
حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني
٢١٧ ص
(١٥٩)
إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما
٢١٨ ص
(١٦٠)
حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد
٢١٩ ص
(١٦١)
حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين
٢٢١ ص
(١٦٢)
قذف الملاعنة ووجوب الحد به
٢٢٥ ص
(١٦٣)
مطالبة الولد بحد قذف أمه
٢٢٦ ص
(١٦٤)
المطالبة بحد قذف الجدة
٢٢٩ ص
(١٦٥)
من قذف أم النبي ص قتل
٢٣٠ ص
(١٦٦)
قذف الجماعة بكلمة واحدة
٢٣١ ص
(١٦٧)
قذف الجماعة بكلمات
٢٣٣ ص
(١٦٨)
حكم ما لو قال لرجل يا بن الزانيين
٢٣٣ ص
(١٦٩)
حكم ما لو قذف رجلا مرات
٢٣٤ ص
(١٧٠)
اذا قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل
٢٣٥ ص
(١٧١)
إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف
٢٣٥ ص
(١٧٢)
حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم
٢٣٦ ص
(١٧٣)
حكم من أتى حدا في الحرم
٢٣٨ ص
(١٧٤)
شروط وجوب القطع في السرقة
٢٣٩ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا
٢٦٢ ص
(١٧٦)
كيفية القطع إذا تعدد السرقة
٢٦٤ ص
(١٧٧)
يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه
٢٦٦ ص
(١٧٨)
لا قطع في شدة حر ولا برد
٢٦٧ ص
(١٧٩)
إذا سرق قبل القطع مرات
٢٦٨ ص
(١٨٠)
حكم من سرق ولا يمنى له
٢٦٨ ص
(١٨١)
حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص
٢٦٩ ص
(١٨٢)
اذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه
٢٧٠ ص
(١٨٣)
لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد
٢٧١ ص
(١٨٤)
حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة
٢٧٣ ص
(١٨٥)
الحر والحرة والعبد والامة في القطع سواء
٢٧٤ ص
(١٨٦)
يقطع الآبق بسرقته
٢٧٥ ص
(١٨٧)
إذا أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده
٢٧٦ ص
(١٨٨)
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي
٢٧٦ ص
(١٨٩)
يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها
٢٧٧ ص
(١٩٠)
إذا أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق
٢٧٨ ص
(١٩١)
حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع
٢٧٨ ص
(١٩٢)
إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها
٢٧٩ ص
(١٩٣)
حكم ما لو فعل في العين فعلا نقصها به
٢٨٠ ص
(١٩٤)
حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم
٢٨٠ ص
(١٩٥)
لا قطع في محرم ولا آلة لهو
٢٨٢ ص
(١٩٦)
حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة
٢٨٣ ص
(١٩٧)
لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده
٢٨٤ ص
(١٩٨)
حكم سرقة الغلام من مال سيده
٢٨٥ ص
(١٩٩)
لا يقطع الابن بسرقة مال والده
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
حكم السرقة من مال سائر الاقارب
٢٨٦ ص
(٢٠١)
حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
حكم السرقة من بيت المال
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
حكم السرقة من الوقف
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
لا قطع في المجاعة
٢٨٨ ص
(٢٠٥)
لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين
٢٨٩ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اختلف الشاهدان
٢٩٠ ص
(٢٠٧)
شروط الاعتراف
٢٩١ ص
(٢٠٨)
لا ينزع عن إقراره حتى يقطع
٢٩٣ ص
(٢٠٩)
تلقين السارق ليرجع عن إقراره
٢٩٤ ص
(٢١٠)
حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم
٢٩٥ ص
(٢١١)
إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه
٢٩٦ ص
(٢١٢)
حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها
٢٩٧ ص
(٢١٣)
حكم ما لو نقب احدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده
٢٩٨ ص
(٢١٤)
لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه
٢٩٩ ص
(٢١٥)
لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني
٣٠٠ ص
(٢١٦)
حكم من ثبتت سرقته فأنكر
٣٠١ ص
(٢١٧)
تعريف المحاربين وشروطهم
٣٠٣ ص
(٢١٨)
أحوال قاطع الطريق
٣٠٦ ص
(٢١٩)
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
٣١٢ ص
(٢٢٠)
بيان نفي المحاربين
٣١٣ ص
(٢٢١)
حكم ما إذا تاب المحارب من قبل أن يقدر عليه
٣١٤ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربه
٣١٥ ص
(٢٢٣)
إن تاب من عليه حد من غير المحاربين
٣١٦ ص
(٢٢٤)
حكم الردء من القطاع حكم المباشر
٣١٨ ص
(٢٢٥)
إذا كان بين القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم
٣١٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو كان في المحاربين امرأة
٣١٩ ص
(٢٢٧)
يجب الضمان على الاخذ دون الردء
٣١٩ ص
(٢٢٨)
اذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام
٣٢١ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة
٣٢٤ ص
(٢٣٠)
إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق
٣٢٤ ص
(٢٣١)
من شرب مسكرا جلد ثمانين
٣٢٦ ص
(٢٣٢)
لا يجب الحد في شرب الخمر إلا بالاقرار أو البينة
٣٣١ ص
(٢٣٣)
لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم
٣٣٢ ص
(٢٣٤)
لا يجب الحد إذا وجد سكران أو تقيا الخمر
٣٣٢ ص
(٢٣٥)
البينة لا تكون إلا رجلين عدلين
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
إن مات في جلده ليس على أحد ضمانه
٣٣٣ ص
(٢٣٧)
فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد
٣٣٤ ص
(٢٣٨)
لا يقام الحد على السكران حتى يصحو
٣٣٥ ص
(٢٣٩)
حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ
٣٣٥ ص
(٢٤٠)
بيان الضرب في سائر الحدود
٣٣٦ ص
(٢٤١)
تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف
٣٣٨ ص
(٢٤٢)
أشد الضرب في الحدود ضرب الزاني
٣٣٩ ص
(٢٤٣)
يجلد العبد والامة أربعين بدون سوط الحر
٣٣٩ ص
(٢٤٤)
حكم إقامة الحدود في المساجد
٣٣٩ ص
(٢٤٥)
إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم
٣٤٠ ص
(٢٤٦)
حكم النبيذ والفقاع
٣٤١ ص
(٢٤٧)
حكم الانتباذ في الاوعية
٣٤١ ص
(٢٤٨)
كراهة نبذ شيئين في الماء
٣٤٢ ص
(٢٤٩)
الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها
٣٤٣ ص
(٢٥٠)
حكم الشرب في آنية الذهب والفضة
٣٤٤ ص
(٢٥١)
لابأس بقبيعة السيف من فضة
٣٤٥ ص
(٢٥٢)
لا يبلغ بالتعزير الحد
٣٤٧ ص
(٢٥٣)
التعزير يكون بالضرب والحبس
٣٤٨ ص
(٢٥٤)
التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الامام
٣٤٨ ص
(٢٥٥)
إذا مات من التعزير لم يجب ضمانه
٣٤٩ ص
(٢٥٦)
ليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ولا على المعلم إذا أدب صبيه الادب المشروع
٣٤٩ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو قطع طرفا من انسان فيه أكلة أو سلعة
٣٤٩ ص
(٢٥٨)
فصول فيما لا يضمن
٣٥٠ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل
٣٥١ ص
(٢٦٠)
فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله
٣٥٢ ص
(٢٦١)
إذا صال على انسان صائل يريد ماله أو نفسه فلغير المصول عليه معونته في الدفع
٣٥٣ ص
(٢٦٢)
من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه
٣٥٣ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله
٣٥٤ ص
(٢٦٤)
لو عض رجل يد آخر فله جذبها
٣٥٤ ص
(٢٦٥)
حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة
٣٥٥ ص
(٢٦٦)
ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله
٣٥٦ ص
(٢٦٧)
ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها
٣٥٦ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو اقتنى كلبا عقورا
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
مسائل في جناية الدواب
٣٥٨ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا
٣٦٠ ص
(٢٧١)
حكم ما لو وقعت السفينة المخدرة على المصاعدة
٣٦١ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه
٣٦٣ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو خرق سفينة فغرقت بما فيها
٣٦٣ ص
(٢٧٤)
يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع
٣٦٥ ص
(٢٧٥)
شروط وجوب الجهاد
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
لا شيء بعد الفرائض أفضل من الجهاد
٣٦٨ ص
(٢٧٨)
غزو البحر أفضل من غزو البر
٣٦٩ ص
(٢٧٩)
قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم
٣٧٠ ص
(٢٨٠)
الغزو مع كل بر وفاجر
٣٧١ ص
(٢٨١)
لا يستصحب الامير مخذلا ولا مرجفا
٣٧٢ ص
(٢٨٢)
يقاتل كل قوم من يليهم من العدو
٣٧٢ ص
(٢٨٣)
أمر الجهاد موكول إلى الامام
٣٧٣ ص
(٢٨٤)
يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى
٣٧٤ ص
(٢٨٥)
تمام الرباط أربعون يوما
٣٧٥ ص
(٢٨٦)
فضل الرباط في سبيل الله
٣٧٥ ص
(٢٨٧)
أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
٣٧٧ ص
(٢٨٨)
الاحاديث في فضل الشام
٣٧٨ ص
(٢٨٩)
كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور
٣٧٩ ص
(٢٩٠)
يستحب لاهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الاعظم لصلواتهم
٣٨٠ ص
(٢٩١)
فضل الحرس في سبيل الله
٣٨٠ ص
(٢٩٢)
إذن الابوين في الجهاد تطوعا
٣٨١ ص
(٢٩٣)
إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما
٣٨٣ ص
(٢٩٤)
حكم خروج من كان عليه دين إلى الغزو
٣٨٤ ص
(٢٩٥)
حكم قتال أهل الكتاب والمجوس
٣٨٥ ص
(٢٩٦)
إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر
٣٨٩ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا غضب الامام على الرجل
٣٩٠ ص
(٢٩٨)
لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن
٣٩١ ص
(٢٩٩)
ينبغي للامير أن يرفق بجيشه
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
إذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف
٣٩٣ ص
(٣٠١)
المبارزة وأحكامه
٣٩٤ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو خرج كافر يريد البراز
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
جواز الخدعة في الحرب
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته
٣٩٧ ص
(٣٠٥)
إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو
٣٩٨ ص
(٣٠٦)
حكم من أسر من أهل الحرب
٤٠٠ ص
(٣٠٧)
من أسرأ سيرا لم يكن له قتله حتى يأتى به الامام
٤٠٧ ص
(٣٠٨)
حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما
٤٠٨ ص
(٣٠٩)
حكم النفل في الغزو وأقسامه
٤٠٨ ص
(٣١٠)
يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين
٤١٤ ص
(٣١١)
النفل من أربعة أخماس الغنيمة
٤١٦ ص
(٣١٢)
حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم
٤١٩ ص
(٣١٣)
إذا أسر رجلا لم يستحق سلبه
٤٢٣ ص
(٣١٤)
الكلام في تخميس السلب
٤٢٥ ص
(٣١٥)
فصل في أن القاتل يستحق السلب
٤٢٦ ص
(٣١٦)
الدابة وما عليها من آلتها من السلب
٤٢٨ ص
(٣١٧)
لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة
٤٣١ ص
(٣١٨)
إذا أعطي أهل الحرب الامان
٤٣٢ ص
(٣١٩)
يصح أمان الاسير
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون
٤٣٤ ص
(٣٢١)
الكلام في أمان الامام
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين أنهم أمنوه
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره
٤٣٥ ص
(٣٢٤)
حكم من طلب الامان ليسمع كلام الله
٤٣٦ ص
(٣٢٥)
إذا دخل حربي دار السلام بأمان
٤٣٧ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام
٤٣٩ ص
(٣٢٧)
حكم من طلب الامان ليفتح الحصن
٤٣٩ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو دخل حربى دار الاسلام بغير أمان
٤٤١ ص
(٣٢٩)
الغنيمة لمن شهد الوقعة
٤٤١ ص
(٣٣٠)
مقدار ما يعطى الفارس وغيره
٤٤٣ ص
(٣٣١)
لا يسهم لاكثر من فرسين لرجل واحد
٤٤٧ ص
(٣٣٢)
حكم من غزا على بصير
٤٤٨ ص
(٣٣٣)
ينبغي للامام تعاهد الخيل
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه
٤٤٩ ص
(٣٣٥)
يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة
٤٥٠ ص
(٣٣٦)
يرضخ للمرأة والعبد
٤٥١ ص
(٣٣٧)
الخنثى المشكل يرضخ له
٤٥٣ ص
(٣٣٨)
الصبي يرضخ ولا يسهم له
٤٥٤ ص
(٣٣٩)
إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له
٤٥٥ ص
(٣٤٠)
يسهم للكافر إذا غزا معنا
٤٥٥ ص
(٣٤١)
لا يستعان بمشرك
٤٥٦ ص
(٣٤٢)
لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل
٤٥٧ ص
(٣٤٣)
أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب
٤٥٨ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده
٤٥٩ ص
(٣٤٥)
إذا اغزا الصبي أو المرأة أو الكافر على فرس
٤٥٩ ص
(٣٤٦)
إذا غزا المرجف أو المخذل على فرس
٤٦٠ ص
(٣٤٧)
حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه
٤٦٠ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو استأجر فرشا ليغزو عليه
٤٦١ ص
(٣٤٩)
لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض
٤٦٢ ص
(٣٥٠)
الغنيمة لمن حضرا الواقعة
٤٦٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
حكم من بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة
٤٦٥ ص
(٣٥٣)
يجوز قسم الغنائم في دار الحرب
٤٦٦ ص
(٣٥٤)
إذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها
٤٦٧ ص
(٣٥٥)
في التفريق الجد كالاب والجدة كالام
٤٦٩ ص
(٣٥٦)
لا يفرق بين أخوين ولا أختين
٤٧٠ ص
(٣٥٧)
إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب
٤٧١ ص
(٣٥٨)
حكم من سبي من الاطفال
٤٧٢ ص
(٣٥٩)
حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار
٤٧٣ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب
٤٧٥ ص
(٣٦١)
إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون
٤٧٦ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج الينا
٤٧٧ ص
(٣٦٣)
حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين
٤٧٨ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين
٤٨١ ص
(٣٦٥)
يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
٤٨٢ ص
(٣٦٦)
حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان
٤٨٣ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب
٤٨٤ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو قطع من مواتهم حجرا أو عورا
٤٨٤ ص
(٣٦٩)
حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله
٤٨٥ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز
٤٨٦ ص
(٣٧١)
حكم ما لو وجد في دار الحرب لقطة
٤٨٧ ص
(٣٧٢)
حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه
٤٨٧ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو
٤٨٩ ص
(٣٧٤)
لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم
٤٩٠ ص
(٣٧٥)
حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم
٤٩١ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد
٤٩٢ ص
(٣٧٧)
للغازي أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الاكل منه
٤٩٢ ص
(٣٧٨)
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم
٤٩٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد
٤٩٤ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو
٤٩٥ ص
(٣٨١)
حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية
٤٩٧ ص
(٣٨٢)
وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن
٤٩٨ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها
٤٩٨ ص
(٣٨٤)
حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو
٤٩٩ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب
٥٠٠ ص
(٣٨٦)
حكم ما إذا اشترى الجارية من المغنم معها الحلي
٥٠٠ ص
(٣٨٧)
لا يجوز لامير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا
٥٠١ ص
(٣٨٨)
إذا حورب العدو لم يحرق بالنار
٥٠٢ ص
(٣٨٩)
جواز تبييت الكفار
٥٠٣ ص
(٣٩٠)
إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم
٥٠٤ ص
(٣٩١)
حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين
٥٠٤ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو تترسوا بمسلم
٥٠٥ ص
(٣٩٣)
لا يجوز تغريق النحل
٥٠٦ ص
(٣٩٤)
لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه
٥٠٧ ص
(٣٩٥)
لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم
٥٠٩ ص
(٣٩٦)
لا يجوز التزويج في أرض العدو
٥١١ ص
(٣٩٧)
فصل في الهجرة
٥١٣ ص
(٣٩٨)
حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان
٥١٥ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه
٥١٦ ص
(٤٠٠)
فصل في معنى الهدنة
٥١٧ ص
(٤٠١)
لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة
٥١٨ ص
(٤٠٢)
جواز المهادنة على غير مال
٥١٩ ص
(٤٠٣)
لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام
٥٢٠ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم
٥٢٢ ص
(٤٠٥)
فصلان في عقد الهدنة
٥٢٢ ص
(٤٠٦)
الشروط في عقد الهدنة
٥٢٤ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين
٥٢٧ ص
(٤٠٨)
حكم الاجير للخدمة في الغزو
٥٢٩ ص
(٤٠٩)
إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا
٥٣٠ ص
(٤١٠)
من غل من الغنيمة حرق رحله
٥٣٢ ص
(٤١١)
إذا كان الغال صبيا لم يحرق متاعه
٥٣٥ ص
(٤١٢)
لا يحرم الغال سهمه
٥٣٥ ص
(٤١٣)
حكم ما لو تاب الغال
٥٣٥ ص
(٤١٤)
لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو
٥٣٧ ص
(٤١٥)
تقام الحدود في الثغور
٥٣٩ ص
(٤١٦)
إذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم
٥٣٩ ص
(٤١٧)
لا تقتل امرأة ولا شيخ فان
٥٤١ ص
(٤١٨)
لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب
٥٤٢ ص
(٤١٩)
لا يقتل العبيد
٥٤٣ ص
(٤٢٠)
من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل
٥٤٣ ص
(٤٢١)
فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل
٥٤٤ ص
(٤٢٢)
الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن
٥٤٤ ص
(٤٢٣)
فروع في صفة الحكم
٥٤٦ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو خلي الاسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء
٥٤٨ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو أطلقوا الاسير وأمنوه
٥٤٩ ص
(٤٢٦)
لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين
٥٥٠ ص
(٤٢٧)
حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين
٥٥٣ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون
٥٥٤ ص
(٤٢٩)
حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة
٥٥٥ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو شرط في الاجارة ركوب دابة من الغنيمة
٥٥٦ ص
(٤٣١)
مسألة في صفة الامان
٥٥٨ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا
٥٥٩ ص
(٤٣٣)
حكم ما إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها
٥٥٩ ص
(٤٣٤)
حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق
٥٦٠ ص
(٤٣٥)
حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم
٥٦١ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين
٥٦٤ ص
(٤٣٧)
إذا أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة
٥٦٥ ص
(٤٣٨)
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد
٥٦٥ ص
(٤٣٩)
جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب
٥٦٦ ص
(٤٤٠)
لا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي
٥٦٨ ص
(٤٤١)
لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين
٥٧٢ ص
(٤٤٢)
من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية
٥٧٣ ص
(٤٤٣)
طبقات من تؤخذ منهم الجزية
٥٧٤ ص
(٤٤٤)
إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم
٥٧٧ ص
(٤٤٥)
تجب الجزية في آخر كل حول
٥٧٧ ص
(٤٤٦)
جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد
٥٧٨ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو اشترط في عقد الذمة شرطا فاسدا
٥٨١ ص
(٤٤٨)
لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة
٥٨١ ص
(٤٤٩)
حكم ما لو بذلت المرأة الجزية
٥٨٢ ص
(٤٥٠)
حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة
٥٨٣ ص
(٤٥١)
حكم من كان يجن ويفيق
٥٨٣ ص
(٤٥٢)
لا تجب الجزية على فقير
٥٨٥ ص
(٤٥٣)
لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه
٥٨٦ ص
(٤٥٤)
لا جزية على أهل الصوامع
٥٨٧ ص
(٤٥٥)
حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه
٥٨٨ ص
(٤٥٦)
إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند
٥٨٩ ص
(٤٥٧)
لا تتداخل الجزية
٥٨٩ ص
(٤٥٨)
إذا اعتق العبد لزمته الجزية
٥٩٠ ص
(٤٥٩)
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ الزكاة من أموالهم
٥٩٠ ص
(٤٦٠)
سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم الجزية منهم مقبولة
٥٩٣ ص
(٤٦١)
حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني
٥٩٥ ص
(٤٦٢)
لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساوهم
٥٩٦ ص
(٤٦٣)
حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده
٥٩٧ ص
(٤٦٤)
لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة
٥٩٨ ص
(٤٦٥)
لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة
٥٩٩ ص
(٤٦٦)
حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر او خنزير
٦٠٠ ص
(٤٦٧)
جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس
٦٠١ ص
(٤٦٨)
إذا امر الذمي بالعاشر وعليه دين
٦٠١ ص
(٤٦٩)
إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان
٦٠٢ ص
(٤٧٠)
مقدار ما يؤخذ من التجار
٦٠٤ ص
(٤٧١)
ليس لاهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان
٦٠٥ ص
(٤٧٢)
من نقض العهد حل دمه وماله
٦٠٦ ص
(٤٧٣)
أقسام أمصار المسلمين
٦٠٩ ص
(٤٧٤)
حكم من استحدث من أهل الذمة بناء
٦١٢ ص
(٤٧٥)
لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز
٦١٣ ص
(٤٧٦)
جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة
٦١٥ ص
(٤٧٧)
ليس لهم دخول الحرم بحال
٦١٦ ص
(٤٧٨)
ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين
٦١٧ ص
(٤٧٩)
أقسام المأخوذ في أحكام الذمة
٦١٨ ص
(٤٨٠)
إذا عقد معهم الذمة كتب أسمائهم وأسماء آبائهم و
٦٢٠ ص
(٤٨١)
حكم ما إذا مات الامام أو عزل
٦٢١ ص
(٤٨٢)
حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب
٦٢٢ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي
٦٢٣ ص
(٤٨٤)
لا يمكن الذمي من شراء المصحف
٦٢٤ ص
(٤٨٥)
لا يجوز تصدير هم في المجالس
٦٢٥ ص
(٤٨٦)
فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم
٦٢٧ ص
(٤٨٧)
امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية
٦٢٨ ص
(٤٨٨)
هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد
٦٣١ ص
(٤٨٩)
حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده
٦٣٢ ص
(٤٩٠)
حكم أطفال المشركين إذا ماتوا
٦٣٢ ص
(٤٩١)
لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة
٦٣٤ ص
(٤٩٢)
حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين
٦٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١

الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ الامام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٦٨٢ ه‌ كلاهما على مذهب امام الائمة ( أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) مع بيان خلاف سائر الائمة وأدلتهم رضي الله عنهم الجزء العاشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

فهرست عناوين
باب القسامة ٠
اذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ٣
دعوى القتل لا تسمع على غير معين ٤
دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة ٥
بيان اللوث المشترط في القسامة ٧
لا تثبت القسامة ما لم يتفق الاولياء على الدعوى ١٣
إذا قال الولي بعد القسامة غلطت ١٦
إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول ١٦
الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه ١٧
دعوى الاولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث ١٨
استحقاق الاولياء للقود بحلفهم اذا كانت الدعوى عمدا ٢٠
نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه ٢١
فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه ٢٢
شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان ٢٣
النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة ٢٤
حكم الخنثى المشكل في القسامة ٢٦
إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم ٢٦
إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه ٢٩
إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق ٣٠
حكم رد الايمان على المدعى عليهم ٣٠
لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد ٣١
حكم قتل عبد المكاتب في القسامة ٣٢
المحجور عليه كفيره في دعوى القتل والدعوى عليه ٣٢
لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه ٣٢
لا قسامة فيما دون النفس من الاطراف والجوارح ٣٣
ليس للاولياء أن يقسموا على اكثر من واحد ٣٣
لا قسامة فيما لا قود فيه ٣٤
لا تسمع الدعوى إلا محررة ٣٥
جواز حلف الاولياء على القاتل بغلبة الظن ٣٦
يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة ٣٦
الكفارة في القتل وأحكامها ٣٧
لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين ٤١
ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين ٤٢
لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة ٤٣
فروع في الشهادة على القتل ٤٣
كتاب قتال أهل البغي ٠
ثبوت الامامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد ٥٢
محاربة أهل البغي ٥٣
حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج ٥٨
جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك ٦٠
حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي ٦١
حكم ضمان ما أتلفوه ٦١
إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم ٦٣
حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم ٦٥
من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه ٦٦
البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين ٦٧
حكم الاموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج ٦٨
قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ ٧٠
حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد ٧١
استعانة أهل البغي بالكفار ٧١
اتلاف المرتدين أموال المسلمين ٧٢
كتاب المرتد ٠
لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة ٧٤
الردة لا تصح إلا من عاقل ٧٥
لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا ٧٦
يقتل المرتد إن لم يتب ٧٨
هل يقبل توبة المرتد أم لا ؟ ٧٨
قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا ٨٠
كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه ٨١
جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين ٨٢
حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما ٨٣
حكم تزوج المرتد وملكه ٨٣
حكم لحوق المرتد بدار الحرب ٨٤
أحكام تارك الصلاة ٨٥
حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه ٨٥
حرمة ذبيحة المرتد ٨٧
صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين ٨٨
حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة ٩١
الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ ٩٢
حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ٩٣
حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ ٩٤
متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب ٩٥
إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص ٩٥
من أسلم من المرتدين من الابوين كان أولاده تبعا له ٩٦
موت أحد الابوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما ٩٧
الشهادة على رجل بالردة وأحكامه ٩٨
اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام ١٠٢
إذا صلى الكافر حكم باسلامه ١٠٢
إكراه الذمي أو المستأمن على السلام ١٠٤
حكم من اكره على الكفر ١٠٥
حكم من ارتد وهو سكران ١٠٨
حكم اسلام السكران في سكره ١١٠
لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه ١١٠
حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسلم ١١١
من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد ١١٢
من سب الله تعالى كفر ١١٣
أحكام السحر ومعناه والاقوال فيه ١١٣
بيان حد الساحر ١١٦
هل يستتاب الساحر أم لا ؟ ١١٦
صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام ١١٧
حكم الكاهن والعراف ١١٨
ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره ١١٨
كتاب الحدود وبيان أن الزنا من الكبائر ومقدار الحد فيه ٠
صفة رجم الزاني لو كان رجلا ١٢٢
صفة رجم المرأة الزانية ١٢٣
حكم ما لو هرب المرجوم ١٢٤
اجتماع الجلد والرجم ١٢٤
شروط الاحصان ١٢٦
لا يشترط الاسلام في الاحصان ١٢٩
ارتداد المحصن لا يبطل احصانه ١٣٠
شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته ١٣١
اذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم ١٣٢
يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان ١٣٢
حد الزنا للحد البكر ١٣٣
يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين ١٣٧
لا يقام الحد على حامل حتى تضع ١٣٨
اقامة الحد على المريض وأحكامه ١٤١
حد الزنا للعبد والامة ١٤٢
حد العبد إذا عتق بعد زناه ١٤٥
جواز اقامة الحد للسيد على رقيقة القن ١٤٦
إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها ١٥٠
إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه ١٥١
في بيان معنى الزاني ١٥١
حكم وطء الميتة ١٥٢
حكم تزوج ذات المحرم ١٥٢
كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا ١٥٤
فصول في وجوب الحد وعدمه ١٥٥
لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا ١٥٦
حكم وطئ جارية الغير ١٥٦
حكم من وطئ جارية امرأته ١٥٧
لا حد على مكرهة ١٥٨
حكم ما لو أكره الرجل فزنى ١٥٩
أحكام اللواط ١٦٠
أحكام المساحقة ١٦٢
أحكام اتيان البهائم ١٦٣
يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات ١٦٥
ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا ١٦٧
إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له ١٦٨
من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل ١٦٩
النائم مرفوع عنه القلم ١٧٠
حكم إقرار الاخرس ١٧١
حكم إقرار المكره ١٧٢
إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها أمرأته ١٧٢
من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد ١٧٣
شروط شهود الزنا ١٧٥
إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد ١٧٩
حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين ١٨١
رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة ١٨٢
اختلاف شهود الزنا ١٨٣
إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا ١٨٦
إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين ١٨٦
إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا ١٨٧
حكم الشهدة بالزنا القديم ١٨٧
جواز الشهادة بالحد من غير مدع ١٨٨
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا ١٨٩
حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا ١٩٠
كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ١٩٠
لا يقيم الامام الحد بعلمه ١٩١
حكم ما لو أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد ١٩٢
حكم الزنا بالمرأة المستأجرة ١٩٤
رجوع المقر بالزنا عن إقراره ١٩٥
تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره ١٩٥
حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد ١٩٧
تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود ١٩٨
أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه ٢٠١
أحكام القذف بعمل قوم لوط ٢٠٩
انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح ٢١٢
إذا قال لرجل يا ديوث ، يا كشحان ٢١٤
حكم ما إذا انفى رجلا عن أبيه ٢١٥
حكم تصديق القاذف ٢١٥
القذف بصيغة أفعل التفضيل ٢١٦
حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني ٢١٧
إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما ٢١٨
حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد ٢١٩
حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين ٢٢١
قذف الملاعنة ووجوب الحد به ٢٢٥
مطالبة الولد بحد قذف أمه ٢٢٦
المطالبة بحد قذف الجدة ٢٢٩
من قذف أم النبي ص قتل ٢٣٠
قذف الجماعة بكلمة واحدة ٢٣١
قذف الجماعة بكلمات ٢٣٣
حكم ما لو قال لرجل يا بن الزانيين ٢٣٣
حكم ما لو قذف رجلا مرات ٢٣٤
اذا قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل ٢٣٥
إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف ٢٣٥
حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم ٢٣٦
حكم من أتى حدا في الحرم ٢٣٨
باب القطع في السرقه ٠
شروط وجوب القطع في السرقة ٢٣٩
حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا ٢٦٢
كيفية القطع إذا تعدد السرقة ٢٦٤
يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه ٢٦٦
لا قطع في شدة حر ولا برد ٢٦٧
إذا سرق قبل القطع مرات ٢٦٨
حكم من سرق ولا يمنى له ٢٦٨
حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص ٢٦٩
اذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه ٢٧٠
لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد ٢٧١
حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة ٢٧٣
الحر والحرة والعبد والامة في القطع سواء ٢٧٤
يقطع الآبق بسرقته ٢٧٥
إذا أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده ٢٧٦
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ٢٧٦
يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها ٢٧٧
إذا أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق ٢٧٨
حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع ٢٧٨
إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها ٢٧٩
حكم ما لو فعل في العين فعلا نقصها به ٢٨٠
حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم ٢٨٠
لا قطع في محرم ولا آلة لهو ٢٨٢
حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة ٢٨٣
لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده ٢٨٤
حكم سرقة الغلام من مال سيده ٢٨٥
لا يقطع الابن بسرقة مال والده ٢٨٦
حكم السرقة من مال سائر الاقارب ٢٨٦
حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر ٢٨٧
حكم السرقة من بيت المال ٢٨٧
حكم السرقة من الوقف ٢٨٨
لا قطع في المجاعة ٢٨٨
لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين ٢٨٩
حكم ما لو اختلف الشاهدان ٢٩٠
شروط الاعتراف ٢٩١
لا ينزع عن إقراره حتى يقطع ٢٩٣
تلقين السارق ليرجع عن إقراره ٢٩٤
حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم ٢٩٥
إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه ٢٩٦
حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها ٢٩٧
حكم ما لو نقب احدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده ٢٩٨
لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه ٢٩٩
لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني ٣٠٠
حكم من ثبتت سرقته فأنكر ٣٠١
كتاب قطاع الطريق ( باب حد المحارب ) ٠
تعريف المحاربين وشروطهم ٣٠٣
أحوال قاطع الطريق ٣٠٦
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ٣١٢
بيان نفي المحاربين ٣١٣
حكم ما إذا تاب المحارب من قبل أن يقدر عليه ٣١٤
حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربه ٣١٥
إن تاب من عليه حد من غير المحاربين ٣١٦
حكم الردء من القطاع حكم المباشر ٣١٨
إذا كان بين القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم ٣١٨
حكم ما لو كان في المحاربين امرأة ٣١٩
يجب الضمان على الاخذ دون الردء ٣١٩
اذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام ٣٢١
حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة ٣٢٤
إذا شهد عدلان على رجل أنه قطع عليهما الطريق ٣٢٤
كتاب الاشربة ( باب حد المسكر ) ٠
من شرب مسكرا جلد ثمانين ٣٢٦
لا يجب الحد في شرب الخمر إلا بالاقرار أو البينة ٣٣١
لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم ٣٣٢
لا يجب الحد إذا وجد سكران أو تقيا الخمر ٣٣٢
البينة لا تكون إلا رجلين عدلين ٣٣٣
إن مات في جلده ليس على أحد ضمانه ٣٣٣
فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد ٣٣٤
لا يقام الحد على السكران حتى يصحو ٣٣٥
حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ ٣٣٥
بيان الضرب في سائر الحدود ٣٣٦
تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف ٣٣٨
أشد الضرب في الحدود ضرب الزاني ٣٣٩
يجلد العبد والامة أربعين بدون سوط الحر ٣٣٩
حكم إقامة الحدود في المساجد ٣٣٩
إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم ٣٤٠
حكم النبيذ والفقاع ٣٤١
حكم الانتباذ في الاوعية ٣٤١
كراهة نبذ شيئين في الماء ٣٤٢
الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها ٣٤٣
حكم الشرب في آنية الذهب والفضة ٣٤٤
لابأس بقبيعة السيف من فضة ٣٤٥
لا يبلغ بالتعزير الحد ٣٤٧
التعزير يكون بالضرب والحبس ٣٤٨
التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الامام ٣٤٨
إذا مات من التعزير لم يجب ضمانه ٣٤٩
ليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ولا على المعلم إذا أدب صبيه الادب المشروع ٣٤٩
حكم ما لو قطع طرفا من انسان فيه أكلة أو سلعة ٣٤٩
فصول فيما لا يضمن ٣٥٠
حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل ٣٥١
فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله ٣٥٢
إذا صال على انسان صائل يريد ماله أو نفسه فلغير المصول عليه معونته في الدفع ٣٥٣
من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ٣٥٣
حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله ٣٥٤
لو عض رجل يد آخر فله جذبها ٣٥٤
حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة ٣٥٥
ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ٣٥٦
ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها ٣٥٦
حكم ما لو اقتنى كلبا عقورا ٣٥٨
مسائل في جناية الدواب ٣٥٨
حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا ٣٦٠
حكم ما لو وقعت السفينة المخدرة على المصاعدة ٣٦١
حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه ٣٦٣
حكم ما لو خرق سفينة فغرقت بما فيها ٣٦٣
كتاب الجهاد وفرضه على الكفاية ٠
يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع ٣٦٥
شروط وجوب الجهاد ٣٦٦
أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة ٣٦٧
لا شيء بعد الفرائض أفضل من الجهاد ٣٦٨
غزو البحر أفضل من غزو البر ٣٦٩
قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم ٣٧٠
الغزو مع كل بر وفاجر ٣٧١
لا يستصحب الامير مخذلا ولا مرجفا ٣٧٢
يقاتل كل قوم من يليهم من العدو ٣٧٢
أمر الجهاد موكول إلى الامام ٣٧٣
يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى ٣٧٤
تمام الرباط أربعون يوما ٣٧٥
فضل الرباط في سبيل الله ٣٧٥
أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا ٣٧٧
الاحاديث في فضل الشام ٣٧٨
كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور ٣٧٩
يستحب لاهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الاعظم لصلواتهم ٣٨٠
فضل الحرس في سبيل الله ٣٨٠
إذن الابوين في الجهاد تطوعا ٣٨١
إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما ٣٨٣
حكم خروج من كان عليه دين إلى الغزو ٣٨٤
حكم قتال أهل الكتاب والمجوس ٣٨٥
إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر ٣٨٩
حكم ما إذا غضب الامام على الرجل ٣٩٠
لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن ٣٩١
ينبغي للامير أن يرفق بجيشه ٣٩٢
إذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف ٣٩٣
المبارزة وأحكامه ٣٩٤
حكم ما لو خرج كافر يريد البراز ٣٩٦
جواز الخدعة في الحرب ٣٩٦
حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته ٣٩٧
إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو ٣٩٨
حكم من أسر من أهل الحرب ٤٠٠
من أسرأ سيرا لم يكن له قتله حتى يأتى به الامام ٤٠٧
حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما ٤٠٨
حكم النفل في الغزو وأقسامه ٤٠٨
يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين ٤١٤
النفل من أربعة أخماس الغنيمة ٤١٦
حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم ٤١٩
إذا أسر رجلا لم يستحق سلبه ٤٢٣
الكلام في تخميس السلب ٤٢٥
فصل في أن القاتل يستحق السلب ٤٢٦
الدابة وما عليها من آلتها من السلب ٤٢٨
لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة ٤٣١
إذا أعطي أهل الحرب الامان ٤٣٢
يصح أمان الاسير ٤٣٣
لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون ٤٣٤
الكلام في أمان الامام ٤٣٤
إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين أنهم أمنوه ٤٣٥
حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره ٤٣٥
حكم من طلب الامان ليسمع كلام الله ٤٣٦
إذا دخل حربي دار السلام بأمان ٤٣٧
حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام ٤٣٩
حكم من طلب الامان ليفتح الحصن ٤٣٩
حكم ما لو دخل حربى دار الاسلام بغير أمان ٤٤١
الغنيمة لمن شهد الوقعة ٤٤١
مقدار ما يعطى الفارس وغيره ٤٤٣
لا يسهم لاكثر من فرسين لرجل واحد ٤٤٧
حكم من غزا على بصير ٤٤٨
ينبغي للامام تعاهد الخيل ٤٤٩
من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه ٤٤٩
يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة ٤٥٠
يرضخ للمرأة والعبد ٤٥١
الخنثى المشكل يرضخ له ٤٥٣
الصبي يرضخ ولا يسهم له ٤٥٤
إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له ٤٥٥
يسهم للكافر إذا غزا معنا ٤٥٥
لا يستعان بمشرك ٤٥٦
لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ٤٥٧
أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب ٤٥٨
حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده ٤٥٩
إذا اغزا الصبي أو المرأة أو الكافر على فرس ٤٥٩
إذا غزا المرجف أو المخذل على فرس ٤٦٠
حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه ٤٦٠
حكم ما لو استأجر فرشا ليغزو عليه ٤٦١
لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض ٤٦٢
الغنيمة لمن حضرا الواقعة ٤٦٢
حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب ٤٦٤
حكم من بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة ٤٦٥
يجوز قسم الغنائم في دار الحرب ٤٦٦
إذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها ٤٦٧
في التفريق الجد كالاب والجدة كالام ٤٦٩
لا يفرق بين أخوين ولا أختين ٤٧٠
إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب ٤٧١
حكم من سبي من الاطفال ٤٧٢
حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار ٤٧٣
حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب ٤٧٥
إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون ٤٧٦
حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج الينا ٤٧٧
حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين ٤٧٨
حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ٤٨١
يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ٤٨٢
حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان ٤٨٣
حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب ٤٨٤
حكم ما لو قطع من مواتهم حجرا أو عورا ٤٨٤
حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله ٤٨٥
حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز ٤٨٦
حكم ما لو وجد في دار الحرب لقطة ٤٨٧
حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه ٤٨٧
حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو ٤٨٩
لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم ٤٩٠
حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم ٤٩١
حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد ٤٩٢
للغازي أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الاكل منه ٤٩٢
يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ٤٩٣
حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد ٤٩٤
حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو ٤٩٥
حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ٤٩٧
وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن ٤٩٨
حكم ما لو حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها ٤٩٨
حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو ٤٩٩
حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب ٥٠٠
حكم ما إذا اشترى الجارية من المغنم معها الحلي ٥٠٠
لا يجوز لامير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ٥٠١
إذا حورب العدو لم يحرق بالنار ٥٠٢
جواز تبييت الكفار ٥٠٣
إذا تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ٥٠٤
حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين ٥٠٤
حكم ما لو تترسوا بمسلم ٥٠٥
لا يجوز تغريق النحل ٥٠٦
لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه ٥٠٧
لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم ٥٠٩
لا يجوز التزويج في أرض العدو ٥١١
فصل في الهجرة ٥١٣
حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان ٥١٥
حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه ٥١٦
فصل في معنى الهدنة ٥١٧
لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة ٥١٨
جواز المهادنة على غير مال ٥١٩
لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام ٥٢٠
حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم ٥٢٢
فصلان في عقد الهدنة ٥٢٢
الشروط في عقد الهدنة ٥٢٤
حكم ما لو استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين ٥٢٧
حكم الاجير للخدمة في الغزو ٥٢٩
إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا ٥٣٠
من غل من الغنيمة حرق رحله ٥٣٢
إذا كان الغال صبيا لم يحرق متاعه ٥٣٥
لا يحرم الغال سهمه ٥٣٥
حكم ما لو تاب الغال ٥٣٥
لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو ٥٣٧
تقام الحدود في الثغور ٥٣٩
إذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم ٥٣٩
لا تقتل امرأة ولا شيخ فان ٥٤١
لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب ٥٤٢
لا يقتل العبيد ٥٤٣
من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل ٥٤٣
فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل ٥٤٤
الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن ٥٤٤
فروع في صفة الحكم ٥٤٦
حكم ما لو خلي الاسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشيء ٥٤٨
حكم ما لو أطلقوا الاسير وأمنوه ٥٤٩
لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين ٥٥٠
حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين ٥٥٣
حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون ٥٥٤
حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة ٥٥٥
حكم ما لو شرط في الاجارة ركوب دابة من الغنيمة ٥٥٦
مسألة في صفة الامان ٥٥٨
حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا ٥٥٩
حكم ما إذا سبيت كافرة فجاء ابنها يطلبها ٥٥٩
حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ٥٦٠
حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم ٥٦١
حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين ٥٦٤
إذا أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ٥٦٥
يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد ٥٦٥
جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب ٥٦٦
كتاب الجزية ٠
لا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي ٥٦٨
لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين ٥٧٢
من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ٥٧٣
طبقات من تؤخذ منهم الجزية ٥٧٤
إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم ٥٧٧
تجب الجزية في آخر كل حول ٥٧٧
جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد ٥٧٨
حكم ما لو اشترط في عقد الذمة شرطا فاسدا ٥٨١
لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ٥٨١
حكم ما لو بذلت المرأة الجزية ٥٨٢
حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة ٥٨٣
حكم من كان يجن ويفيق ٥٨٣
لا تجب الجزية على فقير ٥٨٥
لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه ٥٨٦
لا جزية على أهل الصوامع ٥٨٧
حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه ٥٨٨
إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند ٥٨٩
لا تتداخل الجزية ٥٨٩
إذا اعتق العبد لزمته الجزية ٥٩٠
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ الزكاة من أموالهم ٥٩٠
سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم الجزية منهم مقبولة ٥٩٣
حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني ٥٩٥
لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساوهم ٥٩٦
حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده ٥٩٧
لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة ٥٩٨
لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة ٥٩٩
حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر او خنزير ٦٠٠
جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس ٦٠١
إذا امر الذمي بالعاشر وعليه دين ٦٠١
إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ٦٠٢
مقدار ما يؤخذ من التجار ٦٠٤
ليس لاهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان ٦٠٥
من نقض العهد حل دمه وماله ٦٠٦
أقسام أمصار المسلمين ٦٠٩
حكم من استحدث من أهل الذمة بناء ٦١٢
لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز ٦١٣
جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة ٦١٥
ليس لهم دخول الحرم بحال ٦١٦
ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين ٦١٧
أقسام المأخوذ في أحكام الذمة ٦١٨
إذا عقد معهم الذمة كتب أسمائهم وأسماء آبائهم و . . ٦٢٠
حكم ما إذا مات الامام أو عزل ٦٢١
حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب ٦٢٢
حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي ٦٢٣
لا يمكن الذمي من شراء المصحف ٦٢٤
لا يجوز تصدير هم في المجالس ٦٢٥
فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم ٦٢٧
امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية ٦٢٨
هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد ٦٣١
حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده ٦٣٢
حكم أطفال المشركين إذا ماتوا ٦٣٢
لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة ٦٣٤
حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ٦٣٤