هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٠٦ - الشرط الرابع إذن السيد لو كان العاقد عبدا
[الشرط الرابع: إذن السيد لو كان العاقد عبدا]
مسألة (١):
و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز (٢) للمملوك أن يوقع عقدا إلّا بإذن (٣) سيّده، سواء كان
الشرط الرابع: إذن السيد لو كان العاقد عبدا
(١) الغرض من عقد هذه المسألة بيان اعتبار شرط رابع في المتعاقدين، و هو استقلالهما بمعنى كونهما مالكين للعقد و مسلّطين عليه شرعا.
و بعبارة أخرى: يعتبر فيهما أن يكون لهما ولاية البيع و نفوذ التصرف شرعا من دون توقف عقدهما على مراجعة غيرهما، و من صغريات هذه الكبرى مسألة عقد المملوك، فلعلّ عنوان المسألة بهذا العنوان العام أولى.
(٢) أي: فلا يمضي و لا ينفذ شيء من إنشاءاته العقدية و الإيقاعية إلّا بإذن سيده، فالمراد بعدم الجواز عدم الحكم الوضعي، حيث إنّ المصنف (قدّس سرّه) جعل إذن السيد من شرائط المتعاقدين الراجعة إلى تنفيذ الإنشاء العقدي، و إن كان غير إنشاءاته من حيث الحكم التكليفي جوازا و منعا أيضا محل البحث و الكلام.
(٣) الظاهر أنّ المراد به أعمّ من الإذن و الإجازة كما يظهر من الرواية الآتية و الغرض منه عدم استقلاله في التصرف، و عدم نفوذه إلّا برضا السيد.
و كيف كان فالمصنف (قدّس سرّه) على ما يستفاد من مجموع كلماته يذهب إلى عدم جواز تصرفاته، أي عدم نفوذ تصرفاته إلّا بإذن السيّد أو إجازته، فلا يستقل المملوك