هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٥٠ - الشرط الثالث الاختيار، بطلان عقد المكره
[الشرط الثالث: الاختيار، بطلان عقد المكره]
مسألة (١):
و من شرائط المتعاقدين [١] الاختيار. و المراد به (٢) القصد إلى وقوع
الشرط الثالث: الاختيار، بطلان عقد المكره
(١) الفرق بين هذه المسألة و سابقتها أنّ القصد المعتبر في تلك المسألة كان للعقد، بحيث لا يتحقق إلّا بالقصد إلى اللفظ و المعنى، و القصد المعتبر في هذه المسألة هو كون القصد إلى اللفظ و المعنى ناشئا من طيب النفس و الرضا.
و بعبارة أخرى: هذه المسألة تتضمن اعتبار منشأ ذلك القصد المقوّم للعقد، و أنّه لا بدّ أن يكون منشؤه طيب النفس، فان لم ينشأ عن الطيب لم يصح العقد و إن لم يكن جبر و إلجاء.
(٢) فسّر الاختيار «بقصد وقوع المنشأ عن طيب النفس» و مراده أنّ الاختيار يطلق تارة على الإرادة و القدرة على كلّ من الفعل و الترك، في قبال المضطرّ و المجبور
[١] الظاهر أن التعبير بشرائط الإنشائيات أولى من التعبير بالمتعاقدين، لأنّ ذلك أشمل، لشموله للعقود المتقومة بطرفين و للإيقاعات القائمة بطرف واحد، كالطلاق و العتق و الجعالة- على قول- ضرورة أنّ الاختيار بالمعنى المزبور معتبر في جميعها.
و لعلّ التعبير بالمتعاقدين لأجل كون مورد البحث البيع المعدود من العقود.