هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦١٥ - الأوّل عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين
[تتمة تتضمن أمرين:]
[الأوّل: عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين]
بقي هنا أمران:
الأوّل (١): أنّه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير
تتمة تتضمن أمرين:
الأوّل: عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين
(١) الغرض من عقد هذا الأمر تعميم بيع الفضولي- على القول بصحته- للعين الخارجية التي كانت مورد الأبحاث السابقة، و للدّين و هو الكلّي الذّمّي. و قد عقد صاحب المقابس الموضع التاسع لتحقيق هذا الأمر، و بيان صور المسألة، فراجع [١].
كما سبق في شرطية القصد التعرّض لبعض فروع المطلب.
و كيف كان فالمصنف (قدّس سرّه) بحث عمّا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلّيّا في مسألتين، لأنّ الفضولي تارة يضيف الثمن أو المثمن إلى ذمّة خاصة من دون أن يعقّبه بما ينافيه كإضافته إلى نفسه، و اخرى يجمع بين المتنافيين. و الكلام فعلا في المسألة الأولى، بأن اشترى شيئا بمال في ذمة غيره، أو باع كلّيا في ذمة الغير، و لهذه المسألة صور. لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الكلي في ذمة غير الفضولي، و إمّا أن يكون في ذمة نفس الفضولي، و إمّا أن يجعل الكلي متعلقا بذمة المالك بنفس بيع الفضولي، فالصور ثلاث:
إحداها: أن يبيع الفضولي- كزيد مثلا- كرّا من طعام مملوكا لعمرو في ذمة بكر، بأن اشتغلت عهدة بكر بهذا الطعام بسلف أو بإتلاف حنطة مملوكة لعمرو، أو
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٤٠.