هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٨٥ - و منها أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه
و ثانيا: أنّ هذا البناء- مع فرض اعتبار دخول أحد العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه في حقيقة البيع- لا يفيد شيئا، لأنّ مجرّد هذا البناء لا يوجب الدخول في الملك حقيقة، إذ ليس هذا البناء مملّكا، لا شرعا و لا عرفا.
فالحق إن يقال: انّ البيع ليس إلّا تبديل مال بعوض. و أمّا دخول كل من المالين في ملك من خرج المال الآخر عن ملكه فليس بمعتبر فيه، كما إذا كان العوضان أو أحدهما وقفا. فالبيع يتحقق حقيقة بقصد هذا التبديل و إن كانت عبارة القبول «تملّكت أو ملكت» فإنّ التملك من لوازم التبديل إن لم يكن العوضان أو أحدهما وقفا، و قصد اللازم يستلزم قصد الملزوم و هو التبديل، فإذا أجاز مالك الثمن هذا التبديل صحّ الشراء، لأنّه وليّ أمر هذا الشراء، فإن أطلق الإجازة كان المثمن له، لأنّه مقتضى إطلاق ولايته على الشراء بماله.
و إن قيّده، و قال: «أجزت هذا الشراء للمشتري الفضولي» كان المثمن للفضولي.
و لا يقدح هذا في صدق البيع الذي هو تبديل عين بعوض. إذ قد عرفت عدم اعتبار دخول كلّ من العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه في حقيقة البيع. بل حقيقة البيع في كلتا صورتي إطلاق الإجازة و تقييدها ثابتة.
و ثالثا: أنّ تقييدية جهة المالكية- بعد تسليمها- لا تقتضي وقوع العقد للمالك الأصلي بالإجازة، إذ الغاصب لا يقصد تملّك مطلق المالك، بل يقصد تملك مالك خاص، و هو نفسه، بحيث لا يقبل الانطباق على المالك الحقيقي حتى يقع له العقد بالإجازة.
و نزيد هنا توضيحا، فنقول و به نستعين: إنّ مجرّد الجهة التقييدية لا يوجب سراية حكم ثابت لفرد من أفراد تلك الجهة إلى سائر أفرادها مطلقا و في جميع الموارد، بل السراية إليها منوطة بقابلية ذلك الحكم للسراية. فإذا قال: «أعطيت أجرة زيدا البنّاء لبنائه داري» فإنّه لا يدلّ على إعطاء أجور سائر من بنى له من البنّائين. بخلاف ما إذا قال: