هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٧٨ - أ عموم الكتاب
منه (١) العاري عن الإذن و الإجازة، و لم يعلم خروج ما فقد (٢) الإذن و لحقه الإجازة (٣).
و إلى ما ذكرنا (٤) يرجع استدلالهم «بأنّه (٥) عقد صدر من أهله وقع في محله» [١].
الإطلاقات، حيث إنّها تصلح لنفي اعتبار كلّ ما شكّ في دخله في تأثير عقد الفضولي بعد صدق العقد العرفي عليه، و عدم قدح خلوّه عن الإذن المقارن لصدوره في صدق العقد عليه عرفا.
(١) أي: خرج من عموم حلّ البيع و غيره العقد العاري عن كلّ من الإذن و الإجازة، لأنّه حينئذ لا يكون عقدا لأحد حتى يخاطب بوجوب الوفاء، ضرورة أنّه ليس عقدا للفضولي، لأجنبيته عن المال الذي وقع عليه العقد، و لا لمالك البيع، لعدم كونه عاقدا لا مباشرة و لا تسبيبا، فليس لهذا العقد مخاطب حتى يجب عليه الوفاء به.
(٢) الأولى ان يقال: «فقده الإذن» أو «فقد الإذن منه» للزوم اشتمال الصلة على الضمير العائد إلى الموصول.
(٣) هذا متمّم للاستدلال بالعمومات، و حاصله: أنّه بعد صدق العقد عرفا على عقد الفضولي غير المقارن لإذن المالك- و المتعقب بالإجازة الموجبة لإضافته إلى المالك و صيرورته عقدا له- لا وجه لخروجه عن العمومات.
(٤) من أنّ خلوّ عقد الفضولي عن الإذن السابق عليه لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه.
(٥) أي: عقد الفضولي صدر من أهله وقع في محله.
[١] كما في تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٨٦، السطر ٢، مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٥٤، المهذّب البارع، ج ٢، ص ٣٥٦، مسالك الافهام، ج ٧، ص ١٥٩، رياض المسائل، ج ١، ص ٥١٢، المناهل ص ٢٨٧.