هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٧ - الشرط الأوّل البلوغ
[الشرط الأوّل: البلوغ]
مسألة المشهور- كما عن (١) الدروس و الكفاية- بطلان عقد الصبي،
الشرط الأوّل: البلوغ
(١) الحاكي هو السيّد المجاهد (قدّس سرّه) [١]. و نسبة الشهرة إلى الفاضل السبزواري (قدّس سرّه) و إن كانت في محلها، إلّا أنّ نسبتها إلى الشهيد مسامحة، لقوله في الدروس: «و نعني بكمال المتعاقدين بلوغهما و عقلهما. فعقد الصبي باطل و إن أذن له الولي، أو أجازه، أو بلغ عشرا، على الأشهر» و تعبيره بالأشهر لتعدد الأقوال في المسألة كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة [٢]، و قد أنهاها الفقيه المامقاني (قدّس سرّه) [٣] إلى سبعة أقوال، و يتجه التعبير بالأشهر بالنسبة إلى القول الثامن- و هو البطلان مطلقا- سواء أذن له الولي قبل العقد أم لا، و سواء أجاز عقده بعده أم لا، و سواء بلغ عشر سنين أم لا، و سواء أ كان مميّزا أم لا.
و هذا بخلاف ما لو عبّر الشهيد بالمشهور، فإنّه موهم بل ظاهر في ندرة القول بالصحة و شذوذه، مع أنّه ليس كذلك، كما سيظهر في مطاوي الأبحاث الآتية
[١] المناهل، ص ٢٨٦، الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١٩٢، كفاية الأحكام، ص ٨٩.
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٧٠.
[٣] غاية الآمال، ص ٣٢١ و ٣٢٢.