هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٣٩ - المسألة الثالثة بيع الفضولي لنفسه
[المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه]
المسألة الثالثة (١) أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالبا يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة [١] في الإقالة بوضيعة (٢).
المسألة الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
(١) و هي ثالثة المسائل الثلاث التي ذكرها المصنّف (قدّس سرّه) بقوله: «فهاهنا مسائل ثلاث» و هذه المسألة هي: أن يبيع الفضولي لنفسه- لا للمالك- كما هو الغالب في بيع الغاصبين، و النادر في بيع غيرهم كمن يعتقد بكون المبيع ملكه. بل هو غير نادر أيضا كالبيوع الفاسدة المبنيّة على الأمارات كاليد و السوق، و الأصول كالاستصحاب و أصالة الصحة و غيرها، فإنّ البائعين في هذه الموارد يبيعون لأنفسهم باعتقاد ملكية المبيع لهم.
(٢) تقدّم تأييد صحة بيع الفضولي بهذه الصحيحة، و موردها بيع الفضولي لنفسه باعتقاد كونه مالكا، مع عدم صدق الاعتداء و الغصب على بيعه، و ذلك لأنّ بائع الثوب يزعم جواز إقالة المشتري بوضيعة من الثمن فيقيله، ثم يبيع الثوب من
[١] تقدمت في ص ٤٥٣.