هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٩٠ - الرابع النهي عن شراء ما لا يملكه البائع
[الثالث: النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها]
و ما (١) في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد «في أرض بفم النيل (٢) اشتراها رجل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضنا، و أهل الأستان (٣) يقولون:
هي أرضنا. فقال: لا تشترها إلّا برضا أهلها» [١].
[الرابع: النهي عن شراء ما لا يملكه البائع]
و ما (٤) في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل «في رجل اشترى من
و حاصل الجواب: عدم جواز الشراء من السلطان، لأنّه لا مالك و لا مأذون من ناحيته. فتدلّ المكاتبة على عدم جواز الشراء من غير المالك و المأذون من قبله، و الفضولي لا مالك و لا وكيل عنه و لا وليّ عليه، فيبطل بيعه.
الثالث: النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها
(١) معطوف على «النبويّ المستفيض» أو على «للنبوي الآخر».
(٢) عن القاموس: «النيل بالكسر قرية بالكوفة، و بلدة بين بغداد و واسط.
و قيل: إنّ النيل نهر يتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل». و على هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر و مبدؤه. و تقدّم في صحيحة أبي ولّاد كلام الأزهري حول هذه البلدة، فراجع [٢].
(٣) بالضم- كما عن القاموس و المجمع- أربع كور ببغداد، عال و أعلى و أوسط و أسفل. و في المجمع «و الكورة المدينة و الناحية، و الجمع كور، مثل غرفة و غرف» [٣].
الرابع: النهي عن شراء ما لا يملكه البائع
(٤) معطوف على «النبويّ المستفيض».
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٤٩، الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٣.
[٢] هدى الطالب، ج ٣، ص ٤٨٢ و ٤٨٣.
[٣] مجمع البحرين، ج ٣، ص ٤٧٨.