هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٢٧ - الأوّل عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين
أو إضافته (١) إليه في اللفظ يوجب صرف الكلّي إلى ذمة ذلك الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه (٢) توجب صرف البيع أو الشراء إليه (٣) و إن لم يقصده (٤) أو لم يضفه إليه (٥).
(١) معطوف على «قصد» و ضمير «إضافته» راجع إلى البيع، و ضمير «إليه» إلى الغير. و إضافة البيع إلى الغير في اللفظ كأن يقول: «بعت لزيد منّا من الحنطة».
(٢) أي: إلى الغير، فإنّ إضافة الكلي إليه- كأن يقول البائع الفضولي: «بعتك كرّا من طعام في ذمة زيد» أو يقول المشتري الفضولي: «اشتريت كرّا من طعام بدينار في ذمة زيد»- توجب صرف البيع أو الشراء إلى من أضيف إليه الكلّي.
(٣) أي: إلى ذلك الغير.
(٤) يعني: و إن لم يقصد الفضولي البيع أو الشراء لذلك الغير.
(٥) يعني: و إن لم يضف الفضولي البيع أو الشراء إلى الغير. فالصور المستفادة من المتن أربع:
إحداها: قصد الفضولي البيع أو الشراء للغير من دون إبراز باللفظ.
ثانيتها: إضافة البيع أو الشراء إلى الغير باللفظ. و يدلّ على هاتين الصورتين قوله: «ان قصد البيع للغير أو إضافته» إلى قوله: «ذلك الغير».
ثالثتها: إضافة الفضولي الكلي إلى الغير و إن لم يقصد البيع أو الشراء لذلك الغير، كقوله: «بعت كرّا من طعام في ذمة زيد» أو «بعت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد» و تستفاد هذه الصورة من قوله: «كما أنّ إضافة الكلي إليه» إلى قوله: «و إن لم يقصده».
رابعتها: إضافة الفضولي الكلي إلى الغير و إن لم يقصد البيع أو الشراء للغير، كقوله: «بعتك كرّا من حنطة في ذمة زيد» و يشير إلى هذه الصورة قوله: «أو لم يضفه إليه».