هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٣٦ - فرع لو أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه، فباعه مولاه
و أنّه (١) ليس له من الأمر شيء.
[فرع لو أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه، فباعه مولاه]
فرع [١] لو أمر العبد أن يشتري (٢) نفسه من مولاه، فباعه مولاه، صحّ و لزم بناء
(١) أي: و أنّ العبد ليس له استقلال في شيء.
(٢) يعني: أن يشتري العبد نفسه من مولاه الآمر، فالأولى إضافة كلمة «له» بعد «يشتري».
توقف خصوص الإنشاءات الراجعة إلى نفس العبد كالنكاح و الطلاق على إذن السيد أو إجازته. و لو بنى على التعدي عنهما فيتعدى إلى ما يشابههما، و هي الإنشائيات الراجعة إلى شخص العبد كالبيع و الصلح و غيرهما. لا إلى كل فعل و لو كان ذلك إنشاء لغير العبد، كما إذا صار وكيلا عن شخص في إجراء صيغة بيع أو نكاح له، إذ لا دليل على حرمته التكليفية، لجريان السيرة أو جريان أصالة البراءة فيه.
و على تقدير تسليم الحرمة فلا دليل على الحرمة الوضعيّة، و هي عدم ترتب الأثر على إنشائه حتى يحتاج إلى إجازة السيد، لعدم تعلق الحرمة بأحد ركني العبد، و هما العوضان كالمثمن و الثمن، فمقتضى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لزوم الوفاء به.
[١] قد تعرض لهذا الفرع المحقق و غيره، و الغرض من تعرضه له إمّا التنبيه على التوسعة في إذن المولى، لأنّه المناسب للمقام، و أنّ الإذن يشمل الضمني كالصريح.
و إمّا التنبيه على ثبوت شرط آخر للبيع، و هو مغايرة المشتري للمال الذي اشتراه، و ذكروا هذا الفرع لعدم اعتبار مغايرة المشتري للمشترى.
و إمّا التنبيه على عدم اعتبار وجود شرائط المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره.
و إمّا التنبيه على عدم اعتبار تعدد الموجب و القابل، و عدم مانع من اتحادهما.
و هذا ممّا اختلف فيه القدماء، قال الشيخ (قدّس سرّه): «المرأة البالغة الرشيدة تزوّج نفسها و تزوّج