هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٧٤ - الصورة الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
[الصورة الاولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
الاولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك. و هذا (١) هو المتيقّن من عقد الفضولي. و المشهور الصحة (٢)، بل في التذكرة نسبها (٣) إلى «علمائنا» تارة صريحا، و اخرى ظاهرا بقوله: «عندنا» إلّا أنّه (٤) ذكر عقيب ذلك: «أنّ لنا فيه قولا بالبطلان».
(١) أي: البيع للمالك بدون سبق منع من المالك.
(٢) أي: صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك.
(٣) أي: نسبة الصحة إلى علمائنا صريحا تارة و ظاهرا اخرى. أمّا الصريح فقوله في فروع بيع الفضولي- في ما لو اشترى بمال في ذمة غيره، و أطلق اللفظ- ما لفظه (قدّس سرّه): «قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن» [١].
و أما الظاهر في الإجماع فقد تكرّر في التذكرة، كقوله: «بيع الفضولي جائز عندنا، لكن يكون موقوفا على إجازة المالك» و نحوه في بيع ما يملك و ما لا يملك، و في الوكالة، فراجع [٢].
(٤) أي: أنّ العلّامة ذكر- عقيب نسبة الصحة إلى الأصحاب- أنّ لنا قولا بالبطلان- و الذي ظفرت عليه قول العلّامة قبل دعوى الإجماع لا عقيبه، حيث إنه بعد حكمه بصحة الفضولي و توقفه على الإجازة نقل فيه البطلان عن بعض العامة فقال: «و قال أبو ثور و ابن المنذر و الشافعي في الجديد و أحمد في الرواية الأخرى:
يبطل البيع، و هو قول لنا ..» [٣].
[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٦٣، السطر: ٣.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٨٦. السطر: ١، و ص ٤٦٣، السطر ١٩ و ج ٢، ص ١٢٧، السطر ١١
[٣] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٦٢، السطر ٤١.