هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١١٣ - هل يعتبر تعيين المالكين في العقد أم لا؟
معيّنين (١)، و لا يقع العقد فيهما على وجه يصحّ إلّا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو (٢) الإطلاق المنصرف إليه (٣)، أو عدمه (٤) مطلقا، أو التفصيل (٥) بين التصريح بالخلاف (٦)، فيبطل، و عدمه (٧) فيصح، أوجه (٨). أحوطها [أقواها (٩)] الأخير (١٠)،
(١) المراد من المعيّن هو الجزئي الخارجي، في قبال الكلي المضاف إلى ذمّة معيّنة.
(٢) ظاهر العطف كون الإطلاق احتمالا آخر في مقابل وجوب التعيين، لكنه ليس بمراد، بل المراد التعيين إمّا بالتصريح به، و إمّا بالتعويل على الإطلاق المنصرف إلى المالكين، فقوله: «أو الإطلاق» بيان أحد عدلي الواجب التخييري. و على كلّ فقد تقدم آنفا مثال التعيين و الإطلاق.
(٣) الضمير راجع إلى «المعيّن» المستفاد من «التعيين».
(٤) بالجر معطوف على «وجوب التعيين» و ضميره راجع إلى الوجوب، و هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. يعني: أنّ تعيّن المالكين واقعا مغن عن التعيين بالتصريح أو بالإطلاق، بل لا يقدح التصريح بالخلاف.
(٥) بالجرّ معطوف على «وجوب التعيين» يعني: التفصيل- في وجوب التعيين- بين التصريح بالخلاف .. إلخ. و هذا إشارة إلى ثالث الاحتمالات.
(٦) أي: خلاف ما تقتضيه المعاوضة من كون البيع لمالك المبيع، و الشراء لمالك الثمن، فيبطل مع التصريح بالمنافي.
(٧) بالجرّ معطوف على «التصريح» أي: و عدم التصريح بالخلاف، فيصحّ العقد، و يؤخذ بمقتضى إطلاقه، من وقوعه للمالكين.
(٨) مبتدأ مؤخر لقوله: «ففي وجوب التعيين ..».
(٩) كذا في نسخ الكتاب، و لكن في المقابس المطبوع «أحوطها».
(١٠) و هو الصحة مع عدم التصريح بالخلاف، لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها.