هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٩٠ - المبحث الرابع التطابق بين الإيجاب و القبول
[المبحث الرابع: التطابق بين الإيجاب و القبول]
و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول (١).
المبحث الرابع: التطابق بين الإيجاب و القبول
(١) هذا هو المبحث الرابع من مباحث الهيئة التركيبية في صيغة البيع، و قد اشترطوا مطابقة القبول للإيجاب، ففي التذكرة: «لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين» [١].
و في القواعد: «و لا بدّ من التطابق بين الإيجاب و القبول. فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفها بنصف الثمن، أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع» [٢].
و قال في الجواهر- بعد نقل تصريح غير واحد من الأصحاب باعتبار هذا الشرط- ما لفظه: «لكن على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع و الثمن، لا مطلق التطابق، لاتّفاق على صحة الإيجاب ببعت و القبول باشتريت. بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لإيجاب زوّجتك، كما عن جماعة التصريح به. بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب و بالعكس .. إلخ» [٣].
[١]: تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٦٢
[٢] قواعد الأحكام، ص ٤٧ (الطبعة الحجرية).
[٣] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٥٥