آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣٤٦ - المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات
ان شاء الله نظير قوام العناوين القصدية به فى العرفيات كالتعظيم فإطلاق المادة ملاكا و خطابا يقتضى التوصلية فى جميع ما تصوره بعض الاساطين (ره) من الاقسام الثلاثة اى السقوط بفعل الغير او بدون اختيار او بفعل المحرم (إلّا ان يدعى) قصور الهيئة عن جعل المادة فى عهدة غير المكلف و فى غير صورة الاختيار و فى غير المباحة من الافراد فهى قاصرة عن الشمول لغير تلك الحصة الخاصة من السعى اى المباشرى الصادر عن ارادة و اختيار فى ضمن غير المحرم فقصور الهيئة حاكم على اطلاق المادة اذ هو من قبيل ضيق فم الركية (لكن هذه الدعوى) مجازفة اذ لا تنافى بين قصور الهيئة عن شمول غير تلك الحصة و بين اطلاق المادة ضرورة ان قصورها بمعنى سكوتها عن طلب غير تلك الحصة لا وجود عقد السلب لها بالنسبة الى مطلوبية سائر الحصص و ذلك لا ينافى مطلوبيتها بحسب الواقع بمقتضى اطلاق المادة (و بالجملة) فالهيئة غير صالحة لتقييد المادة لعدم تنافر وجدانا و برهانا بين قصور تلك و اطلاق هذه لبّا (و لو سلمنا) حكومة الهيئة على المادة حكومة تقييدية نقول ان الحاكم على هذا الحاكم موجود فى المقام و هو الادلة الشرعية الكاشفة عن اطلاق المادة كدليل تشريع الاستنابة و ترخيص التبرع الدال على مسقطية فعل الغير فانه اما بيان للواقع و ان الفعل النيابى او التبرعى فرد حقيقى لسعى المأمور به غاية الامر فى الاول يتحقق الامتثال من جهة ان الاستنابة تصحح استناد الفعل الى المكلف ايضا بخلافه فى الثانى لعدم ما يوجب استناده اليه و اما بيان للتنزيل و ان فعل الغير بقسميه بدل عن فرد الطبيعى لدى الشارع فى اسقاط الخطاب مع الفرق المزبور بين القسمين و على التقديرين فهو يدل على التوسعة فى ناحية المتعلق و هى عبارة اخرى عن اطلاق المادة فالحاكى؟؟؟
و هو قصور الهيئة يصير محكوما بذلك و يثبت اطلاق المادة المقتضى؟؟؟
للتوصلية.