نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣
خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي قال:أخبر محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد الخ.
قال:ورويته أيضاً عن محمد بن علي الشاه، قال :حدّثنا أبو حامد، قال:أخبرنا أبو يزيد، قال:أخبرنا محمّد بن صالح التميمي قال: حدّثنا أبي قال:حدّثني أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمّد.[١]
وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّ المرفوع هو الوجوب بقرينة أكثر ما جاء فيه من الأذان والإقامة واتباع الجنازة وعيادة المريض، إلاّ الحلق فإنّه محرّم عليها.
٢ـ ما رواه جابر عن الباقر ـ عليه السلام ـ :«ولاتولّى المرأة القضاء ولاتولّى الإمارة[٢] وهي مرسلة لاتصلح للاحتجاج.
٣ـ ما في نهج البلاغة في الوصية التي كتبها الإمام لولده الحسن عند منصرفه من صفين بحاضرين:«ولاتملك المرأة ما جاوز نفسَها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» والمراد الأُمور الخارجة عن قدرتها. وكون القضاء من مصاديقه أمر مشكوك فلايمكن التمسّك به.
نعم قال صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قُبيَل تلك الجملة: «وإيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهن إلى أفن[٣] وعزمهنّ إلى وهن».[٤] ولكن النهي عن المشاورة بمعنى أن تقع طرف المشاورة، والقضاء يجرها إلى المشاورة، لا أن تكون طرف المشاورة.
٤ـ ما رواه البخاري مسنداً واحتجّ به الأصحاب في الكتب الاستدلالية عن أبي بكرة قال:لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأُقاتل معهم قال:لمّا بلغ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أنّ أهل فارس قد
[١] . الفقيه، ج٤ ، قسم المشيخة،ص١٣٤.
[٢] . المجلسي: البحار:١٠٣/٢٥٤، الحديث١.
[٣] . الأفن ـ بسكون الفاء ـ: النقص وبالتحريك ضعف الرأي.
[٤] . نهج البلاغة، قسم الرسائل: الرسالة ٣٣