نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٨
١١ـ «لَعَمْري يَهْلِكُ في لَهَبِهَاالْمُؤْمِنُ».[١]
١٢ـ «فَلَعَمْري لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيد».[٢]
١٣ـ «وَلَعَمْري يا مُعاوِيَةُ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَواكَ، لَتَجِدَنّي أَبْرَأ الناسِ مِنْ دَمِ عُثْمانِ».[٣]
١٤ـ «وَلَعَمْري لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَ شِقاقِكَ».[٤]
١٥ـ «وَلَعَمْري ما كُنْتُما بِأَحَقِ المُهاجِرينَ بِالتَّقِيَّةِ وَ الكِتْمانِ».[٥]
أدلّة القول بالتحريم
قد تعرّفت على القول بالحرمة من خلال الكلمات المنقولة، ونقل عن المستند أنّه اختار القول بالتحريم ولم أقف على كلامه ـ بعد الفحص ـ حتّى أنّ الشيخ الآشتياني ردّ دلالة السيرة المستمرّة على الحلف بغير الله التي استدل بها صاحب الجواهر على الجواز بالأخبار الناهية وقال:وقد يستدلّ على الجواز بالسيرة المستمرّة من زماننا إلى زمان الأئمّة والنبي عليهم السَّلام وفي هذا الاستدلال نظر لايخفى وجهه وقد ذكر في التعليقة بأنّ الأخبار الناهية صالحة للردع.[٦]
فإذا كانت الأخبار بهذه المثابة فلامحيص من نقلها ودراستها وتقييم دلالتها على الكراهة أو الحرمة، أو نفي الحكم الوضعي من عدم كفايتها في إيجاب الحقّ، أو إسقاط الواجب أو عدم ثبوت الكفّارة فلايمكن الحكم والقضاء فيها إلاّبالإمعان فيها. فنقول:
١ـ روى على بن مهزيار قال قلت: لأبي جعفر الثاني ـ عليه السلام ـ قول الله عزّوجلّ «وَ اللّيلِ إذا يَغْشَى * والنّهارِ إذا تَجلَّى » (الليل/١و٢)وقوله عزّوجلّ: «وَالنّجمِ
[١] . نهج البلاغة: الخطبة١٦٨.
[٢] . نهج البلاغة: الخطبة١٨٢.
[٣] . نهج البلاغة: الخطبة١٨٧،(القاصعة).
[٤] . نهج البلاغة: الرسالة/٩.
[٥] . نهج البلاغة: الرسالة /٥٤.
[٦] . الآشتياني، القضاء:١٦٩.