نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١
التحريم، بما إذا نصب على غيرهم من الشيعة؟ وجهان. وقد تقدّم نظيره في قضاء الكافر على أهل نحلته. و هاتان المسألتان تطلبان بحثاً واسعاً تستمدان من قوله سبحانه:«فَإِنْ جاءوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حكمت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ»(المائدة/٤٢).
الشرط الخامس:العدالة
وقد اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا الشرط:
منهم من جعل الفسق مانعاً كما عليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر .
ومنهم من جعل العدالة شرطاً، كالمحقق في الشرائع والعلاّمة في القواعد، والسيد الأُستاذ في التحرير.
ومنهم من عبّر بالموصوف مكان الوصف وقال ديّناً و ورعاً كابن سعيد في الجامع[١] ومنهم من عبّر بالورع.[٢]
والظاهر أنّ التعابير من قبيل التفنّن في العبارة والكل يشير إلى أنّه يلزم أن تكون للقاضي حالة نفسانية تصدَّه عن ارتكاب المحرّمات واقتراف المعاصي خوفاً من الله وخشية منه أو ما يقرب من ذلك ولم يختلف فيه اثنان ولأجله أرسله صاحب المفتاح إرسال المسلّم بلا إيعاز إلى مخالف وقال:وأمّا الفاسق فيشمل المؤمن وغيره، من غير فِرَق المسلمين، أمّا المؤمن الفاسق فلعدم ثقته وصلاحيته في الصلاة والشهادة والإفتاء فالقضاء أولى.[٣]
[١] . تقدّمت مصادر كلماتهم عند البحث عن شرطية الإيمان.
[٢] . أبو الصلاح: الكافي :٤٢٣.
[٣] . العاملي: مفتاح الكرامة:١٠/٩.