نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٩
النصّ فاحفظه ينفعك فيما يأتي.
٥ـ التغليظ إلاّ إذاكان المال دون نصاب القطع
لما اختار المحقّق استحباب التغليظ مطلقاً، استثنى منه صورة واحدة وقال: ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلّت، عدا المال فإنّه لايغلّظ فيه بما دون نصاب القطع قال الشيخ :لاتغلظ اليمين بأقل ممّا يجب فيه القطع، ولايراعى بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وبه قال مالك وقال الشافعي :لاتغلظ بأقلّ ممّا تجب فيه الزكاة إذاكانت يميناً في المال أو المقصود منه المال وإن كان يميناً في غير ذلك غلِّظ على كل حال وقال ابن جرير : يغلِّظ في الكثير والقليل ثمّ استدل بإجماع الفرقة.[١]
ويدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم وزرارة عنهماعليمها السَّلام جميعاً قالا: لايحلّف أحد عند قبر النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.[٢]
٦ـ الامتناع عن الإجابة إلى التغليظ
قال المحقّق: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لميتحقّق بامتناعه نكول.
أقول: هنامقامان:
الأوّل: هل تجب الإجابة على المنكر إذا دعاه القاضي إلى اليمين المغلّظة أولا ؟
الثاني: هل يتحقّق النكول بالامتناع عن الحلف المغلّظ دون غيره أو لا ؟
أمّا المقام الأوّل: فقال الشيخ: التغليظ بالمكان والزمان استحباب دون أن
[١] . الطوسي: الخلاف:الجزء٣ ،كتاب القضاء، المسألة ٣٢.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٩ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.