نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٢
باليمين على المدّعي على الميّت هنا بعد إقامة البيّنة»[١] والآخر الشيخ في المبسوط.[٢] ولم نجد من نصّ على الحكم من عصر الشيخ(٣٨٥ـ٤٦٠هـ) إلى عصر المحقّق (٦٠٢ـ٦٧٦هـ) نعم اشتهر القول به من عصره وإليك بعض الكلمات:
قال المحقّق:ولايُستحلف المدّعي مع البيّنة إلاّ أن تكون الشهادة على ميّت فيُستَحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهاراً.[٣]
وقال العلاّمة:ولايستحلف المدّعي مع البيّنة إلاّ أن تكون الشهادة على ميّت أو صبيّ أو مجنون أو غائب فيُستحلَف على بقاء الحقّ ـ استظهاراً ـ يميناًواحدة وإن تعدّد الوارث.[٤]
وقال الشهيد الثاني:وإن كانت الدعوى على ميّت فالمشهور بين الأصحاب لايظهر فيه مخالف أن المدّعي يستحلف مع بيّنته على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت ولكن تردّد في كون الحكم إجماعياً.[٥]
وقريب منه في مجمع الفائدة وإن ناقش في مستند الحكم سنداً ودلالة وخرج باستحباب الحلف في النتيجة كما سيوافيك.[٦]
والغور في كتب الأصحاب يوقفنا على مكانة المسألة وأنّه ليس هناك إجماع ومن العجب ادّعاء صاحب الجواهر فيها الإجماع حيث قال:لم يصرّح به أحد قبل المصنف غير الشيخ إلاّ أنّ ذلك غير قادح في تحصيل الإجماع على بعض طرقه المقرّرة في الأُصول ولذا حكاه الصيمري عليه هنا فلاريب في الاستدلال به بناء على حجّية مثله.[٧]
[١] . الصدوق، الفقيه: ٣/٣٨، الباب ٢٦.
[٢] . الطوسي، المبسوط: ٨/١٥٩.
[٣] . نجم الدين الحلّي: الشرائع: ٤/٨٥.
[٤] . العلامة، إرشاد الأذهان:٢ وقريب منه عبارة القواعد لاحظ مفتاح الكرامة: ١٠/٨٩.
[٥] . زين الدين العاملي، المسالك:٢/٤١٠
[٦] . الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/[١٥٦] .١٦٠.
[٧] . النجفي، الجواهر:٤٠/[١٩٤] .١٩٥.