نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٦
روى العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : قلت فالمكاري والجمّـال والملاح فقال: «ومابأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء».[١]
٤ـ أن يكون عادلاً
روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟فقال:« أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج...».[٢]
روى عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : «لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً». [٣]
روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب. [٤]
فعلى ضوء هذه العناوين الوجودية يشترط أمر غير الإسلام وعدم ظهور الفسق كما أنّ هناك روايات تشترط عدم بعض العناوين المضرّة، ككونه فاسقاً، أو ظنّيناًومتّهماً وغير ذلك وإليك الإشارة إلى تلكم العناوين.
٥ـ أن لايكون فاسقاً
روى محمد بن قيس عن أبي جعفر في حديث إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ قال: « لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه». [٥]
٦ـ لايكون متّهماً وظنّيناً
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤١، من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٣ من أبواب الشهادات ، الحديث ١و٣ ولاحظ الحديث ٦ من الباب ١و٥ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٣ من أبواب الشهادات ، الحديث ١و٣ ولاحظ الحديث ٦ من الباب ١و٥ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٧.