نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٩
لقول النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لأُسامة: يا اسامة لاتسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة.[١]والحديث أجنبيّ عن المقام لكون البحث في شفاعة القاضي، لا شفاعة الغير عند القاضي.
وقد سبق في الوظيفة الرابعة: أنّه إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً يستحبّ ترغيبهما في الصلح، وعند ذلك يقع الكلام في كيفية الجمع بينهما ويمكن الجمع بوجهين:
١ـ إنّ الترغيب إلى الصلح قبل الحكم بالحقّ وإن كان واضحاً عند القاضي بخلاف المقام فإنّ الشفاعة بعده.[٢]
٢ـ إنّ الترغيب إلى الصلح راجع إلى حقوق الناس بخلاف المقام فإنّه راجع إلى حدودالله.
على أنّ القاضي إذا أعياه الأمر ولميجد طريقاً صحيحاً للقضاء يأمر بالصلح أيضاً.
المقصد الثاني:
في مسائل متعلّقة بالدعوى
وهي خمس:
الأُولى:لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
يشترط أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس والنوع والوصف والقدر كما عن الشيخ وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في التحرير، والتذكرة
[١] . النوري، المستدرك:الجزء١٧، الباب ١١من أبواب آداب القاضي، الحديث ٢.
[٢] . لاحظ الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٠ من أبواب مقدّمات الحدود.