نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٤
٥ـ ظاهرها وجوب اليمين المغلّظ ولاقائل به.
٦ـ يمكن حمل اليمين على التقية أو الاستحباب.[١]
والحقّ أنّ هذه المناقشات دون مقام الأردبيلي ولأجل ذلك قال صاحب الجواهر: لايستأهل للردّ فإنّ دفعها واضحة جدّاً وأجاب عنها في مفتاح الكرامة على وجه التفصيل.[٢] فلاحظ.
الثانية: صحيحة محمّد بن الحسن الصفار:
كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليمها السَّلام .
أ: هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ :«إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين».
ب: وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراًوهو القابض للصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ :«نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولايكتم الشهادة».
ج: وكتب أو تُقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر فوقّع:« نعم من بعد يمين».[٣]
والاستدلال يتوقّف على دراسة الأسئلة الثلاثة الواردة فيه.
تحليل السؤال الأوّل:
الظاهر من قوله :«للميّت بدين له على رجل» أنّ الميّت من له الدين،
[١] . الأردبيلي، مجمع الفائدة:١٢/١٦٠.
[٢] . السيّد العاملي، مفتاح الكرامة: ١٠/٩٠.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٨ من أبواب الشهادات، الحديث ١.