نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٦
٩ـ لايستحلف إلاّ في مجلس القضاء
١٠ـ يشترط المباشرة في الإحلاف
قال المحقّق:ولايستحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه إلاّ مع العذر كالمرض المانع وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلِّفه في منزله وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة بأحد الأعذار.[١]
وقال العلاّمة:ولايستحلفُ الحاكم إلاّ في مجلس حكمه إلاّ لعذر فيستنيب الحاكم للمريض والمخدَّرة، من يحلِّفهما في منزلهما.[٢]
أقول: هنا مسألتان:
١ـ هل تعتبروحدة مجلس الحلف والقضاء ، ولا أثر لحلفه في غير ذلك المجلس، وإن كان مع حضور الحاكم؟
٢ـ يشترط في الإحلاف مباشرة القاضي ولا تصحّ الاستنابة إلاّ في موارد خاصّة.
ولو أُريد من المستثنى منه(لا يستحلف الحاكم...) في كلام المحقّق، وحدة مجلس القضاء واليمين يترتّب عليه أمران:
أ: عدم صحّة الاستثناء(إلاّ مع العذر...) إذ لم يسبق لزوم المباشرة حتّى تستثنى منه الموارد الخاصة.
ب: يلزم عدم صحّة الدعوة إلى التغليظ في الأماكن الشريفةونحوه إذا كان القضاء في غيرها
ولما حمل الشهيد الثاني كلاً من المستثنى منه والمستثنى على بيان أمرين
[١] . نجم الدين الحلي: الشرائع:٤/٨٨ .
[٢] . مفتاح الكرامة:١٠/١٠٣، قسم المتن.