نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٤
المسألة الثامنة عشرة: في إحضار الخصم بطلب المشتكي
إذا التمس المشتكي، إحضار خصمه مجلسَ الحكم، فهل يجب مطلقاً، حاضراً كان في ولاية الحاكم أو غائباً ، حررّ الدعوى أو لا، كانت بينهما معاملة أو لا، كانت فيه مشقّة أو لا، أو لا يجب مطلقاً غاية الأمر يبعث إليه ويُعلمه الموقف ويخيّره بين الحضور أو الحكم عليه غائباً. أو يفصِّل بين الحاضر والغائب فلا يُحضر الثاني إلاّ بعد تحرير الدعوى لاحتمال أن لاتكون مسموعة، والإحضار قبل إحراز المشروعية حرج وضرر أو يفصّل بين ما يعلم أنّ بينهما معاملة وعدمه فلايحضره إلاّ في الأوّل وجوه وتفاصيل وإليك نقل الكلمات:
قال الشيخ : إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل وكان المستعدى عليه حاضراً، اعتدى عليه و أحضره سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وقال مالك إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره لما روي عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه قال: لايَعْدي الحاكمُ على خصم إلاّ أن يعلم بينهما معاملة ولامخالف له (هذا إذا كان الخصم حاضراً).
وأمّا إذا ادّعى رجل على غيره شيئاًوكان المستعدى عليه غائباً في ولاية
[١] . المواهب: ٤١٣، ٤١٦، وقد وردا ضمن المسألة الثالثة والرابعة فلاتغفل.