نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٥
٦ـ وقال العلاّمة:وكذا لا ينعقد بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بالتحريم ولا بالكعبة ولا بالمصحف ولا بالنبي.[١]
٧ـ قال العلاّمة في التحرير:ولايجوز الإحلاف بشيء من ذلك لأنّه بدعة وكذا لايجوز بالقرآن ولا بالبراءة من الله ولا من رسوله ولا من أحد من الأئمة....[٢]
٨ـ قال الشهيد عند التعليق على قول المحقّق:«ولايجوز الإحلاف بغير أسماء الله» والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به وفي إثبات الحقّ أمّاجواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان: من إطلاق الأخبار المنهي عنه المقتضي للتحريم ومن إمكان حمله على الكراهة.[٣]
٩ـ وقال في الجواهر:الانصاف عدم وجه معتدّ به للتردّد في ذلك (الحلية) خصوصاً بعد السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك.[٤]
١٠ـ قال السيّد الطباطبائي: يظهر من جملة من الأخبار أنّ الحلف بغير الله مضافاً إلى عدم الأثر عليه في قطع الدعوى ووجوب الكفارة، يكون حراماً مطلقاً، بل أسنده في المستند إلى الأشهر بين الطائفة قال:بل قيل إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة وصرّح به جماعة منهم المحقّق الأردبيلي وصاحب المفاتيح وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين، لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم القائل بالحرمة ـ حيث إنّه بعد نقل الأخبار الدالّة على المنع ـ قال:«ولذا تردّد بعضهم في أصل جواز الحلف بغير الله تعالى لكنّه في غير محلّه للسيرة القطعية على جوازه مضافاً إلى الأصل ووجوده في النصوص» ثمّ نقل جملة من الأخبار المشتملة على حلف بعض الأئمّة عليهم السَّلام وبعض الأصحاب في حضور الإمام ـ عليه السلام ـ بغير الله «قلت» والأقوى عدم الحرمة كما قال(و) لما قال، فالأخبار المانعة محمولة على الكراهة ويشعر بها اشتمال
[١] . العلاّمة الحلي، إرشاد الأذهان: ٢/٨٥.
[٢] . الجواهر:٤٠/٢٢٧، نقلاً عن التحرير .
[٣] . زين الدين العاملي، المسالك:٢/٤١٢.
[٤] . الجواهر:٤٠/٢٢٨.