نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧
الاجتهاد.[١]
وقال ابن قدامة:إنّ المرأة لاتصلح للإمامة العظمى، ولالتولية البلدان ولهذا لم يولِّ النبيّ ولا أحد من خلفائه ولامن بعدهم امرأة للقضاء ولاولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً. [٢]
ولما كانت المسألة مما أثارت جدالاً ونقاشاً بين الجامعيين و الجدد من الناس، لابأس بالبحث عنها في إطار الأدلّة الشرعيّة وقد أجمل الأصحاب فيها الكلام و ماقاموا بحقّها كما هو حالهم ـ أنارالله برهانهم ـ في سائر المسائل:
ولنذكر بعض الكلمات في المقام:
قال الشيخ في المبسوط:الشرط الثالث في القاضي أن يكون كاملاً في الأمرين: كمال الخلقة والإحكام... وأمّا كمال الاحكام فأن يكون بالغاً عاقلاً حرّاً ذكراً فإنّ المرأة لاينعقد لها القضاء بحال. وقال بعضهم:يجوز أن تكون المرأة قاضية والأوّل أصحّ، ومن أجاز قضاءها، قال يجوز في كلّ ما تقبل شهادتها فيه وشهادتها تقبل في كل شيء إلاّ في الحدود والقصاص.
ومع ذلك لم يذكره المفيد في المقنعة،[٣] ولا الشيخ في النهاية[٤]، ولا الحلبي في الكافي [٥]ولا ابن إدريس في السرائر[٦] ولا العلامة في المختلف.[٧]
نعم ذكره لفيف من المتأخرين وإليك نصوصَهم:
قال المحقّق في الشرائع: ويشترط فيه البلوغ و... والذكورة.[٨]
وقال العلاّمة في التحرير: ويشترط فيه البلوغ... والذكورة، ولاينعقد القضاء
[١] . الطوسي: الخلاف: كتاب القضاء المسألة ٦.
[٢] . المغني :١٠/١٢٧.
[٣] . لاحظ المقنعة:٧٢١، والنهاية:٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، المختلف ٤/٧٦.
[٤] . لاحظ المقنعة:٧٢١، والنهاية:٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، المختلف ٤/٧٦.
[٥] . لاحظ المقنعة:٧٢١، والنهاية:٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، المختلف ٤/٧٦.
[٦] . لاحظ المقنعة:٧٢١، والنهاية:٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، المختلف ٤/٧٦.
[٧] . لاحظ المقنعة:٧٢١، والنهاية:٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، المختلف ٤/٧٦.
[٨] . نجم الدين: الشرائع:٤/٦٧.