نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٢
الله إليه:احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلِّفهم به».[١]
٢ـ روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال:«لايُحلّفُ الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله».[٢]
٣ـ روى جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: لايُحلّف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلِّفوهم إلاّ بالله عزّوجلّ.[٣]
٤ـ روى سماعة عن أبي عبد الله قال:سألته هل يصلح لأحد أن يُحلِّف أحداً من اليهود والنصارى بآلهتهم؟ قال:«لايصلح لأحد أن يحلِّف أحداً إلاّ بالله عزّوجلّ».[٤]
٥ـ روى الحلبي قال سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن أهل الملل يُستَحلَفون فقال: «لاتُحلِّفوهم إلاّ بالله عزّوجلّ».[٥]
والاستدلال، بغير الأُولى من الروايات الواردة في أهل الكتاب، مبنيّ على ظهورها في كون المضمون حكم الله المشترك بين الناس.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر لخلطه بين المقامين السابقين استدلّ ببعض الروايات التي لامساس له بالمقام كرواية محمّد بن مسلم وصحيح الحلبي والنبوي[٦] فانّها ناظرة إلى المقام الأوّل.
وهذه الروايات دلّت على أنّ أتباع الشرائع كلّهم كالمسلمين يُحلَّفون بالله، إنّما الكلام في المنكر للصانع فهل يحلَّف به أو لا ؟قال في المبسوط: وإن كان وثنياً
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٢، الحديث ١، ٢، ٣، ٥. وقد روى الحرّ العاملي ، عن الحلبي في ذلك الباب روايات ثلاثة كان الجميع رواية واحدة فلاحظ الرقم ٣، ٦، ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأيمان.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٢، الحديث ١، ٢، ٣، ٥. وقد روى الحرّ العاملي ، عن الحلبي في ذلك الباب روايات ثلاثة كان الجميع رواية واحدة فلاحظ الرقم ٣، ٦، ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأيمان.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٢، الحديث ١، ٢، ٣، ٥. وقد روى الحرّ العاملي ، عن الحلبي في ذلك الباب روايات ثلاثة كان الجميع رواية واحدة فلاحظ الرقم ٣، ٦، ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأيمان.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٢، الحديث ١، ٢، ٣، ٥. وقد روى الحرّ العاملي ، عن الحلبي في ذلك الباب روايات ثلاثة كان الجميع رواية واحدة فلاحظ الرقم ٣، ٦، ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأيمان.
[٦] . الجواهر:٤٠/٢٢٧; لاحظ الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٠، الحديث ٣، ٤ ; المستدرك، الباب ٢٤ من كتاب الأيمان، الحديث ٢.