نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١
الله تجرى و إن لم تكن هناك مطالبة و أمّا حقوق الناس فإجراؤه فرع المطالبة و ليست الرواية ناظرة إلى جواز عمل القاضي بعلمه و أنّ قوله: « إذانظر إلى رجل» في كلا الموردين بمعنى ثبوت الموضوع ثبوتاً شرعيّاً لاثبوته بعلم القاضي.
ثمّ إنّ هناك روايات تدلّ على أنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ عزّر رجلين أو امرأة ورجلاً إذ رآهما في لحاف واحد، أو عزّر قاصّاً يقصُّ في المسجد بالدرة وهذا يدلّ على جواز عمل الإمام بعلمه في حقوق الله من دون بيّنة وإليك رواياته:
الثاني: صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: «كان علي ـ عليه السلام ـ إذ وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ».[١]
الثالث: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «كان علي ـ عليه السلام ـ إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلّدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وُجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلّدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.[٢]
الرابع: روى الشيخ بسند صحيح عن أبان بن عثمان (الثقة) قال: قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ : «إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلّد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط».[٣]
الخامس: صحيحة حريز عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ :«إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ وجد رجلاً وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً».[٤]
السادس: إنّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدرّة وطرده.[٥] وطبع الأمر يقتضي أن تكون القصّة من القصص المضلّة المضادّة لما عليه
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦، ١٥، ١٩.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦، ١٥، ١٩.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦، ١٥، ١٩.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢٠.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤ من أبواب بقيّة الحدود، الحديث ١.