نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢
٢ـ وقال العلاّمة في القواعد: وكلّ من لاتقبل شهادته لاينفذ حكمه كالولد على والده....[١]
٣ـ وقال في الإرشاد: ولاينفذ حكم من لاتقبل شهادته كالولد على والده....[٢]
أقول: أُستدل على الملازمة بوجوه:
١ـ القضاء شهادةوزيادة
قال ثاني الشهيدين: الحكم من شخص على آخر، شهادة له عليه وزيادة فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين و أحدهما ...لكنّه قدَّس سرَّه منع الحكم في الأصل، أي عدم قبول شهادته فرتّب عليه قبول حكمه له وعليه كغيره.[٣]
وقال المحقّق الأردبيلي في شرح قول العلاّمة في الإرشاد:أي لايُمضى حكم من لاتقبل شهادته على شخص، عليه كشهادته كحكم الولد على والده فإنّ المشهور بل ادّعي الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الوالد فلايجوز حكمه عليه إذ الحكم شهادةوزيادة.
ثمّ أورد عليه بقوله: فيه تأمل إذ سيجيء أن لا إجماع ولا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه و قد تمنع الأولوية على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط و القياس ممنوع فيجوز الحكم عملاً بعموم الأدلّة.[٤]
أقول: لاشكّ أنّ الإطلاقات هو المحكّم فما لم يكن هناك دليل صالح على منع الحكم فيؤخذ بإطلاق قوله:«فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً»[٥] وأمّا الاستدلال
[١] . مفتاح الكرامة: ١٠/١٣، قسم المتن.
[٢] . ارشاد الأذهان: ٢/١٣٩.
[٣] . المسالك: ٢/٣٩٥.
[٤] . الأردبيلي،مجمع الفائدة: ١٢/[٢١] .٢٢.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب١١من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦.