نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧
معروفاً لاكونه حقّاً للغير فيأمره بالإتيان به لتلك الغاية.
إنّ من زعم أنّ الوجوب مطلقاًمانع من أخذ الأُجرة ، من دون تفريق بين كونه حقّاً للغير وعدمه لما واجه الصناعات والخدمات حيث إنّها واجبة مع جواز أخذ الأُجرة، حاول تصحيح أخذ الأُجرة بوجوه زائفة مرجودة في المكاسب المحرّمة للشيخ الأنصاري ونقلها السيد الطباطبائي في المقام [١]والحقّ أن يقال: إنّ الوجوب بما هو هو غير مانع عن الإيجار وأخذ الأُجرة، والمانع كونه حقّاً للغير وليس القضاء كذلك .
وعلى ضوء ذلك يجوز جعله على المتحاكمين بالتشريك بينهما كما يجوز جعله على المدّعي، أو على المحكومعليه فيتّبع على كيفية الاتفاق.
قال الشهيد في المسالك :ثمّ على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدّعي أو التشريك بينهماأوجه، من الشكّ في أنّها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأوّل هو عليهما وعلى الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي.[٢]
أقول: الظاهر أنّه لو رفع المتحاكمان الشكوى إليه فالأُجرة عليهما، وإن رفع المدّعي فهو عليه ، إلاّ أن يكون هنا اتّفاق آخر.
ثمّ إنّ المحقق أجاز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح وكذامنيكيل للناس ويزن ومن يعلم القرآن و الآداب .[٣] من غير تفصيل بين كون العمل واجباً كفائياً أو عينياً أو كونهم من ذوي الكفايات أو من ذوي الحاجات. ولكنّهقدَّس سرَّه استشكل في القاضي فيما إذا كان متعيّناً عليه وكان غنيّاً والفرق عجيب.
[١] . السيد الطباطبائي: ملحقات العروة ٢/٢٠، المسألة ١٧.
[٢] . المسالك ٢/٣٩٣.
[٣] . نجم الدين: الشرائع:٤/٦٩.