نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧
و ما ذكرناه في المقام أضيق مما جاء في الرواية و هو أنّه تجوز الشهادة بالحجج والأمارات القائمة مقام العلم لا أنّه يجوز بكل ما يعمل به.
وهناك طريق آخر: وهو أنّه أن يعتمد على الحجّة، ويخبر عن مضمونها بلا ضمّ لفظ الشهادة فلو أخبرت البيّنة أو العدل الواحد عن عدالة زيد، أو جرحه، فيخبر في الحقيقة عن الواقع، لأجل قيام الدليل من دون أداءه بلفظ الشهادة، فيجب على القاضي ترتيب الأثر على إخباره وهو التعبّد بعدالته أو جرحه وإن لم تكن هناك شهادة.
***
المسألة الحادية عشرة: الشهادة بالاستصحاب
إذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها وذلك لأنّ العلم المأخوذ في الشهادة موضوعي طريقي والمقصود هو الشهادة عن حجّة والاستصحاب حجّة تنزيليّة وما ذكره المحقّق من جواز الشهادة بالاستصحاب دليل واضح على أنّ المراد من العلم المأخوذ في الشهادة، هو الحجّة الشرعية.
المسألة الثانية عشرة: في تنظيم الملفّات
ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أُسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها، خلاصة ما في الملفّ، بحيث إذا رجع هو أو غيره إليها، يقف على ما فيه على وجه الإجمال. فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه قضاء شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة، جمعه وكتب