نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤
فإن قلت: إنّ قوله ـ عليه السلام ـ في صحيح الحلبي: «ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط» [١] إذا كان وارداً في قاضي التحكيم يكون مفاده شرطية النفوذ بالتراضي.
قلت: مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الحديث يحتمل أمرين، أنّ الفقرة عنوان مشير إلى السلطات الجائرة، الذين كانوا يجبرون الناس على أحكامهم الباطلة بالسيف والسوط، وإلاّ فهل يمكن لأحد أن ينكر لزوم القوّة والقدرة في إجراء الأحكام الحقّة؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: «الخير كلّه في السيف وتحت ظلّ السيف ولا يقيم الناس إلاّ السيف».[٢]
الجهة السابعة: نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه
الظاهر من كلمات الأصحاب نفوذ حكمه مطلقاً. قال المحقّق يعمّ الجواز كل الأحكام.[٣]
وقال العلاّمة في القواعد:«لزمهما حكمه في كل الأحكام حتّى العقوبات».[٤] وقال شارح القواعد:«والمراد بالعقوبة في كلام المصنف، الحبس وإقامة الحدود والتعزير والنفوذ نفساً وطرفاً »وقال (المصنّف) فيما بعد: «وهل له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال» فلاأراه إلاّ رجوعاً .[٥]
وقال في الدروس:«ويلزم الخصمين المترافعين به حكمه حتى في العقوبات».[٦]
وقال في المسالك:«وظاهر الأصحاب وصريح بعضهم ثبوت هذا الحكم في
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٨.
[٢] . الوسائل: الجزء ١١ الباب ١ من أبواب جهاد العدو، الحديث١.
[٣] . نجم الدين الحلّي:الشرائع: ٤/٦٨.
[٤] . العاملي: مفتاح الكرامة:١٠/٣٠ متناً وشرحاً.
[٥] . العاملي: مفتاح الكرامة:١٠/٣٠ متناً وشرحاً.
[٦] . مكي العاملي: الدروس: ٢/٦٨.