نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٨
على المدّعي ومع ذلك، فخصوصية المورد كالأخرس تمنع عن إلغاء الخصوصية.
٢ـ ما ورد في يمين الاستظهار كما في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّهو...[١] ويرد عليه ما أورد على السابق من وجود خصوصية في المورد، لأنّ المدّعى عليه ميّت،والمدّعي حيّ ولعلّ المطلوب فيه التغليظ لأنّ المدّعى عليه لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
٣ـ فعل علي ـ عليه السلام ـ في أهل الكتاب حيث كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم و كنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول:شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.[٢]
ويلاحظ على الاستدلال بمثل ما تقدّم مضافاً إلى بُعد وجود بيوت النار في الكوفة في عصر الإمام ـ عليه السلام ـ .
٤ـ٧ـ ما ورد في إحلاف الظالم من التغليظ في حديث صفوان الجمّال[٣] وكلام الإمام في نهج البلاغة:«احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه بريءٌ من حول الله وقوّته».[٤] والمروي عن الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ .[٥] وما ورد في تحليف النبي عبدالله بن صوريا اليهودي على وجود حكم الرجم في التوراة [٦] لكن استحباب التغليظ في مورد الظالم لايكون دليلاًعلى استحبابه في عامّة الموارد. ومثله تحليف الحبر اليهودي، فإنّ حسّاسية الموقف الجأ النبي على تحليفه باليمين المغلّظة.
ولأجل ضعف الاستدلال قال صاحب الجواهر: لم يقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كلّ أحد.وعلى ما ذكرنا فلا يستحبّ التغليظ إلاّ في مورد
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٩ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٣ من أبواب كتاب الإيمان، الحديث ١و٢و٣.مجمع البيان:٢/١٩٣ ط صيدا، تفسير الآية ٤١.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٣ من أبواب كتاب الإيمان، الحديث ١و٢و٣.مجمع البيان:٢/١٩٣ ط صيدا، تفسير الآية ٤١.
[٥] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٣ من أبواب كتاب الإيمان، الحديث ١و٢و٣.مجمع البيان:٢/١٩٣ ط صيدا، تفسير الآية ٤١.
[٦] . الوسائل: الجزء ١٦، الباب ٣٣ من أبواب كتاب الإيمان، الحديث ١و٢و٣.مجمع البيان:٢/١٩٣ ط صيدا، تفسير الآية ٤١.