نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٦
الوالي.[١]
المسألة الرابعة: في ما يترتّب على الحلف:
إذا أحلف المنكر يترتّب عليه أُمور:
١ـ سقوط الدعوى.
٢ـ لو ظفر بمال الغريم لم تحلّ له المقاصة.
٣ـ ولو أعاد المطالبة أثم ولم تسمع دعواه.
٤ـ ولو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع.
٥ـ ولو أقام شاهداً وضمّ إليه اليمين لم تسمع .
و إليك دراسة هذه الآثار:
أمّا سقوط الدعوى فإنّه لازم نفوذ حكم القاضي وإلاّ يكون لغواً .
وأمّا عدم جواز التقاص فتدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الثلاث أعني: موثقة ابن أبي يعفور، وخبر خضر النخعي وابن وضّاح ـ، صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثمّ وقع له عندي مال ف آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إن خانك فلا تخنه ولاتدخل فيما عتبه عليه.[٢]
وفي مقابل هذه النصوص رواية أبي بكر الحضرمي وقد رويت مضمرة ومسندة أما الأُولى:قال قلت: له رجل عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن أخذ منه بقدر حقي؟قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام
[١] . السيّد الطباطبائى، ملحقات العروة: ٢٠/٦٢.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.