نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧١
المقام الثاني: حكم الحلف بغير الله وضعاً
اتّفقت كلمتهم على أنّه لايستحلف لإيجاب الحقّ أو إسقاطه إلاّ بالله تعالى شأنه وأنّ الحلف بغير الله، لايثبت حقّاً، ولايسقطه وإليك نصوصهم:
١ـ قال المفيد :ولايستحلف بغير أسماء الله عزّوجلّ.[١]
٢ـ قال ابن البرّاج:استحلف بالله الذي لا إله إلاّ هو أو بشيء من أسمائه ولايجوز استحلافه بغير ذلك.[٢]
٣ـ وقال ابن حمزة:ولايمين بغير الله تعالى وبغير أسمائه الحسنى وصفاته العلياء».[٣]
٤ـ وقال ابن سعيد: واليمين إنّمايكون بالله وأسمائه الخاصّة.[٤]
٥ـ وقال العلاّمة:ولاينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلاّ بالله تعالى.[٥]
٦ـ وقال: ولايصحّ اليمين إلاّ بالله تعالى [٦]، إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة.
وتدلّ على عدم الاعتداد روايات:
١ـ روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «في كتاب علي ـ عليه السلام ـ إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أشهد؟ قال: فأوحى
[١] . المفيد، المقنعة:٧٣١.
[٢] . ابن البرّاج، المهذّب: ٢/٥٨٩.
[٣] . ابن حمزة، الوسيلة: ٢٢٨.
[٤] . ابن سعيد الحلي:الجامع للشرائع:٥٢٥.
[٥] . السيدالعاملي: مفتاح الكرامة:١٠/٩٦، قسم المتن.
[٦] . العلاّمة الحلي، إرشاد الأذهان: ٢/١٤٥.