نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦
كما سيوافيك توضيحه. وعلى كل تقدير يقع الكلام في جهات:
الجهة الأُولى: في نقل كلمات الأصحاب في نفوذ قضاء الفقيه
اتّفق الأصحاب على أنّه ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم السَّلام الجامع للصفات المشروطة في الفتوى:
١ـ قال المحقّق: فمع عدم حضور الإمام ـ عليه السلام ـ ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة في الفتوى.[١]
٢ـ قال ابن سعيد: فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام ـ عليه السلام ـ فالحاكم من روى حديثهم وعرف أحكامهم والرادّ عليه كالرادّ عليهم.[٢]
٣ـ قال العلاّمة في الإرشاد:وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[٣]
٤ـ قال في القواعد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.[٤]
٥ـ قال الشهيد في الدروس: وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط.[٥]
٦ـ قال الشهيد الثاني: وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان.[٦]
٧ـ قال المحقّق الأردبيلي معلِّقاً على قول العلاّمة في الإرشاد: دليله كأنّه الإجماع والأخبار المتقدّمة الدالّة على جعله العالمَ بالأحكام قاضياً وحاكماً وأنّ
[١] . نجم الدين الحلّي:الشرائع ٤/٦٨.
[٢] . ابن سعيد الحلّي: الجامع للشرائع٥٣١.
[٣] . العلاّمة: إرشاد الأذهان.:٢/١٣٨.
[٤] . مفتاح الكرامة ، قسم المتن ج١٠/٣.
[٥] . مكي العاملي: الدروس ٢/٦٧.
[٦] . زين الدين العاملي: المسالك٢/٣٩٠.