نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢
والكمال والاجتهاد، على ما شرحناه من صفة القاضي، لأنّه رُضي به قاضياً فأشبه قاضي الإمام، ولا فصل بين أن يرضيا به في بلد فيه حاكم سواه أو لا حاكم فيه، الباب واحد لأنّه إذا كان ذلك إليهما في بلد لا قاضي به، كذلك في بلد به قاض.
فإذا ثبت أنّه جائز فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه في حقّهما؟ قال قوم: بالرضا بما حكم به بعد حكمه . وقال آخرون: يلزم حكمه بما يلزم به حكم الحاكم وهو إذا أمضاه هو عليهما لما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أنّه قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله» فلولا أنّ حكمه بينهما يلزم، ما تواعده باللّعن عند الجور . [١]
وقال في الخلاف: إذا تراضى نفسان برجل من الرعيّة يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما، كان جائزاً بلا خلاف فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار وللشافعي فيه قولان :أحدهما أنّه يلزم بنفس الحكم كما قلناه والثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم.[٢]
وقال المحقّق :ولايشترط رضاهما بعد الحكم.[٣]
وقال العلاّمة في القواعد:ولايجوز نقض ما حكم به ممّا لاينتقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب في الإمام.[٤]
وقال الشهيد: قضاء التحكيم وهو سائغ وإن كان في البلد قاض ويلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى في العقوبة وهل يشترط رضاهما بعد الحكم؟ الأقرب لا.[٥]
وقال الأردبيلي: مضى حكمه بينهما وليس لهما نقضه بعده ولايشترط الرضا
[١] . الطوسي: المبسوط٨/١٦٤.
[٢] . الطوسي: الخلاف ٣، كتاب القضاء، المسألة ٤٠.
[٣] . النجفي: الجواهر ٤٠/٢٣، قسم المتن.
[٤] . العاملي: مفتاح الكرامة ١٠/٣، قسم المتن.
[٥] . الشهيد: الدروس ٢/[١٧] .١٨.