نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧
التصريح.
٥ـ قال ابن إدريس:فأمّا من تحرم عليه فأن كان جاهلاً، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم.[١] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.
٦ـ وقال المحقق: «ويشترط الإيمان والعدالة» غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله:فلايعقد للكافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة وكذا الفاسق.
٧ـ وقال[٢] العلاّمة: ويشترط الإيمان والعدالة فلاينفذ قضاء الكافر والفاسق،[٣] ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّدالعاملي إدخال غيرالإمامي، تحت الفاسق تارة،و الكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لانعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء.
٨ـ وقال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء ديّناً، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[٤] وليس فيه تصريح بهذا الشرط.
٩ـ قال العلاّمة في الإرشاد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[٥]
١٠ـ ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه نعم جوّز قضاء العامي إذا اقتضت المصلحة نصبه.[٦]
١١ـ وقال في الجواهر: تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضائهم بل هو من ضروريات مذهبنا.[٧]
[١] . ابن إدريس، السرائر: ٣/١٥٣.
[٢] . نجم الدين: الشرائع:٤/٦٧.
[٣] . العاملي ، مفتاح الكرامة، قسم المتن:١٠/٩.
[٤] . ابن سعيد الحلي، الجامع :٥٢٢.
[٥] . مجمع الفائدة :١٢/١٨و٢٢.
[٦] . مجمع الفائدة :١٢/١٨و٢٢.
[٧] . النجفي : الجواهر ٤٠/١٣.