نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٩
٢ ـ روى حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله يقول:« كان علي ـ عليه السلام ـ يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي» [١] والحقّ أنّ الدين فيهما من قبيل المورد، وهو لا يخصص، نعم هناك ما يدلّ على اختصاص الحكم بالدين.
٣ ـ روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد قال: فقال: «كان رسول اللّهصلَّى الله عليه و آله و سلَّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين». [٢]
٤ ـ روى القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ يقول: قضى رسولالله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده». [٣]
فإنّ قوله: «وذلك في الدين» أو قوله: «في الدين وحده» يدل على اختصاص الضابطة به وإلاّ لكان يعبّر بما في الأوليين.
٥ ـ ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في حديث مفصّل يقول فقلت: فانى ذكر الله تعالى:«ورجل وامرأتان» فقال:« ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول الله وأمير المؤمنين بعده عندكم». [٤]
وبما ذكرنا يعلم ضعف ما ربّما يقال بأنّ المورد غير مخصّص وأنّ القضاء بهما في الدين أو جوازه لايقتضي عدم القضاء ولاعدم جوازه بغيره [٥] فإنّ ما ذكره إنّما يناسب الأوليين، دون غيرهما فإنّ لسانهما، لسان التحديد والحصر لوكان الدين بالمعنى المقابل للعين.
الثاني: ما يدلّ على الجواز في العين.
روى عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي جعفر في حديث مفصّل أنّ علياً وجد
[١] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٤، من أبواب كيفية الحكم، الحديث٣، ٥، ١٠.
[٢] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٤، من أبواب كيفية الحكم، الحديث٣، ٥، ١٠.
[٣] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٤، من أبواب كيفية الحكم، الحديث٣، ٥، ١٠.
[٤] . الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٥.
[٥] . الجواهر: ٤٠/٢٧٤.