نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٦
و رابعاً:أنّه يدلّ على أنّ الإمام يعمل بعلمه في الحدود، لا أنّه يقضي به إلاّ أن يدّعي الملازمة بين العمل والقضاء به.
٦ـ مارواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فسألاه عن شاهد ويمين فقال: «قضى به رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم، وقضى به عليّ ـ عليه السلام ـ عندكم بالكوفة»، فقالا:هذا خلاف القرآن، فقال: «وأين وجدتموه خلاف القرآن؟» قالا: إنّ الله يقول«وأشهِدُوا ذَوَي عَدل منكُم»[١] فقال: قول الله :«وأشهدوا ذوي عدل منكم» هو لاتقبلوا شهادة واحد ويميناً؟».
ثمّ قال:« إنّ عليّاً ـ عليه السلام ـ كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة، فقال عليّ ـ عليه السلام ـ : هذه درع طلحة اُخِذَتْ غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال عليّ ـ عليه السلام ـ : هذه درع طلحة اُخذتْ غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد ولاأقضى بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح:هذا مملوكٌ ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب عليّ ـ عليه السلام ـ وقال: خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات، قال: فتحوّل شريح وقال: لاأقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟ فقال له: ويلك ـ أو ويحك . إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلتُ: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحدٌولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، وقد قضى
[١] . الطلاق: ٢ .