نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٠
في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم تُسمع بيّنته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.[١]
٤ـ وقال ابن إدريس:وإن قال المدّعي ليس معي بيّنة، وطلب من خصمه اليمين فحلفه الحاكم ثمّ أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه لم يلتفت إلى بيّنته وأبطلت.[٢]
٥ـ وقال المحقّق :ولو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع وقيل يعمل بها مالم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين.[٣]
٦ـ وقال العلاّمة:وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى...ولاتسمع دعواه ولابيّنته ثمّ نقل قولين:
أ: يحكم بالبيّنة إلاّ أن يشترط سقوط الحقّ باليمين.
ب: وتسمع مع النسيان.[٤]
٧ـ وقال في الإرشاد: ولو أقام المدّعي بيّنته بعد إحلاف الخصم، لم تسمع،وإن لم يشترط سقوط الحقّ باليمين أو نسيها.[٥]
٨ـ قال في المختلف: اختلف الشيخان فقال المفيدرحمه الله :إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بيّنة تشهد له بحقّه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه .اللّهمّ إلاّ أن يكون المدّعى عليه قد اشترط للمدّعي أن يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى بيمينه في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم تسمع بيّنته من بعد وإن لم يشترط له ذلك سمعت على
[١] . المفيد، المقنعة:٧٣٣.
[٢] . ابن إدريس، السرائر: ٢/١٥٩.
[٣] . نجم الدين الحلّي: الشرائع: ٤/٨٤.
[٤] . العلامة الحلي، القواعد كما في متن مفتاح الكرامة:١٠/٧٧.
[٥] . العلاّمة: إرشاد الاذهان:٢/١٤٤.