نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٧
خلافه لايجوز بل الرادّ عليه هو الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله وإن لم يكن سندها معتبراً على ما عرفت إلاّ أنّ مضمونها موافق للعقل وكلامهم وقواعدهم المقرّرة.[١]
الجهة الثانية: في إغناء الإذن عن النصب
التصفح في كلمات الأصحاب يعرب عن اتّفاقهم على إغناء الإذن العام عن النصب قال الشهيد الثاني: أمّا مع عدم ذلك (التمكّن من الإمام) إمّا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط وهو نصب الإمام له.[٢]
وقال المحقق الأردبيلي عند البحث في روايات المقام:لعلّهم خصّوا بحال الغيبة وعدم إمكان النصب و الإذن للإجماع و نحوه.[٣]
أقول: مرادهم من الغناء عن النصب ، نصب الإمام المعصوم وذلك لعدم التمكّن ولكن لايستلزم ذلك، الغنى عن النصب مطلقاً ولو عن جانب الحاكم الأعلى إذا قامت دولة حقّ للإسلام يرأسها فقيه جامع للشرائط، فإنّ صيانة النظام عن تسرّب الفوضى يقتضي توقف النفوذ على نصب الحاكم الأعلى وذلك لالعدم المقتضي، بل لرعاية المصالح الملزمة.
الجهة الثالثة: في سعة نفوذ قضائه
لاشكّ في نفوذ قضاء الفقيه في الجملة، وإنّما الكلام في سعة نفوذه فيظهر منهم أنّه نافذ حتى في الموارد التالية:
١ـ ينفذ حكمه على مجتهد آخر يخالفه في الرأي.
[١] . الأردبيلي: مجمع الفائدة ١٢/١٨.
[٢] . زين الدين العاملي: المسالك٢/٣٩٠.
[٣] . الأردبيلي: مجمع الفائدة١٢/١٨.